رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر نص تليغراف نجل سيدة الكرم لنيابة أبو قرقاص

سيدة الكرم
سيدة الكرم
من واقع قضية سيدة الكرم التي شغلت الرأي العام، حصلت «فيتو» على تلغراف خاص قام بإرساله نجل السيدة سعاد ثابت المعروفة إعلامياً بـ"سيدة الكرم" إلى رئيس نيابة مركز أبو قرقاص جنوبي المنيا.

.

وأرسل عطية دانيال نجل السيدة سعاد ثابت المعروفة إعلامياً بـ «سيدة الكرم» تليغرافا إلى رئيس مكتب نيابة مركز أبوقرقاص مضمونة كالتالي: "حيث أنني أمتلك منزلا بناحية قرية الكرم بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا فوجئت باقتحام المنزل والتعدي على من في المنزل من قبل: نظير إسحاق أحمد، وحمادة إسحاق أحمد، ورمضان محمود عبد الرحيم، ووائل عبد الله توفيق، ومحمد محمود عبد الرحيم والشخص الذي قام بالتحريض على هذه المشاكل هو مجاهد صلاح حسن ومجدي محمد زناتي وسيد إسماعيل مهنى وصابر فوزي عثمان. 

وأضاف نجل سيدة الكرم خلال تليغرافه المرسل إلى نيابة مركز أبوقرقاص مدونًا: وإن هذا المنزل مقيم فيه أنا ووالدتي ووالدي وأخواتي وبالأمس قام المشكو في حقهم بإتلاف منزلي بالحرق العمد وسرقة جمبع محتوياته، وبعد ذلك قاموا بحرق ما فيه وكل ذلك تم في غيابي، لذلك أرجوا التحقيق معي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم الاعتداء على والدتي المسنة وزوجة شقيقي حيث قاموا بتجريدهما من ملابسهما تماما وسط الشارع وفي وضح النهار، وقاموا بالتعدي عليهما بالضرب وأنا أستغيث بكم لمنع الفتنة. 

وكان الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، قد التقى بالسيدة سعاد ثابت، الشهيرة إعلاميا بسيدة الكرم، عقب صدور حكم محكمة جنايات المنيا، ببراءة جميع المتهمين في قضية تعريتها، وذلك بعد إعادة إجراءات محاكمة المتهمين الذين سبق الحكم عليهم بـ 10 سنوات سجن غيابيا.

ونقل مصدر بالمطرانية عن الأنبا مكاريوس قوله : "تقابلنا معها وطيبنا خاطرها وأعلمناها بوجود فرصة أخيرة وهي النقض وسيبدأ المحامون في مباشرة ذلك، وفور علمنا بقرار المستشار النائب العام استشعرنا الراحة".


وكانت محكمة جنايات المنيا، أسدلت  الخميس الماضي الستار عن واقعة التعرية، إذ أصدرت حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت، 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم".

شمل الحكم براءة كل من: نظير إسحاق وشقيقه "عبد المنعم"، ووالدهما "إسحاق"، وذلك بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات.
الجريدة الرسمية