رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 5 سنوات لمسجل خطر بتهمة حيازة سلاح ناري للتشاجر في المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 5 سنوات، لحيازته سلاح نارى بقصد التشاجر بالمرج.

وأسندت النيابة للمتهم أشرف.س .م الشهير بشرف مسجل خطر، تهمة حيازة سلاح نارى "بندقية آلية"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


وكان قسم شرطة المرج، تلقى معلومات مفادها قيام مسجل خطر بحيازة سلاح ناري، واستخدامه في المشاجرات.  

وبإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى  وبمواجهته اعترف باستخدامه في المشاجرات، تم تحرير المحضر اللازم.


وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية