رئيس التحرير
عصام كامل

تأييد حكم المؤبد على رجل الأعمال مجدي يعقوب بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، برفض استشكال رجل الأعمال مجدى يعقوب وتأييد حكم سجنه بالمؤبد بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه.


صدر القرار بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، وحضور عبد الحليم السعيد ممثل النيابة العامة.

 وحضر المتهم الى المحكمة وسط حراسة مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، وفور الحكم عليه تم ترحيله إلى السجن مرة أخرى.
 
وتعود أحداث القضية إلى عام 2006، عندما تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم وإحالته للنيابة التى قررت إحالته لمحكمة الجنايات. 

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم اشترك مع آخرين في الاستيلاء على مليار جنيه بأن قام المتهمين البالغ عددهم ثلاثة، بصرف المبالغ أنفة البيان إلى المتهم رجل الأعمال مجدى يعقوب بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له وبالمخالفة لتعليمات بنك القاهرة.

وعلى الرغم من عدم قيام المذكور بسداد التجاوزات القائمة فى حسابات شركته مما أدى إلى عدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المستحقة فى حساباته ووجود عجز فى الضمانات المقدمة منه والموجودة تحت يد البنك مما ترتب عليه ضياع المبلغ آنف البيان والذى يمثل قيمة المديونية المستحقة على شركته.

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الجريدة الرسمية