رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط 3 من العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر وهاربين من أحكام قضائية بالجيزة.


وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية والإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطل - سبق اتهامه فى قضية سرقة وسائل نقل - مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالإعدام فى قضية قتل عمد) بانتحال صفة (خاله) واختبائه بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وبرفقته شقيقيه (أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى  6 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم حكمين بالإعدام وحكم بالسجن المؤبد ، والآخر مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده أحدهما بالإعدام فى قضايا " قتل – قتل عمد – سلاح نارى).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم ( 3 مسدس -  2 فرد رصاص - فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - عدد من الأقراص المخدرة).

وبمواجهتهم اعترف الأول بانتحاله صفة خاله للهروب من تنفيذ الحكم الصادر ضده وحيازتهم الأسلحة النارية لتأمين هروبهم والمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط العناصر الخطرة من المتاجرين فى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص .

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية