رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بالقليوبية

أرشيفية
أرشيفية
شنت مباحث التموين حملة على مصنع غير مرخص لتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية لتصنيع الكمامات الطبية المغشوشة والمقلدة من خامات رديئة ومرتجعات الأسواق معاد تدويرها وخامات مجهولة المصدر"بدون مستندات" تدل على شرعية حيازتها أو إستخدامها فى ذلك المنتج وعدم موافقة الجهات المعنية عن المنتج وكذا إستخدام علامة تجارية غير مسجلة على أنه وكيل معتمد وطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المصنع وعُثر بداخل المصنع على (10 ماكينة تصنيع كمامات – كمبروسر هواء – نحو 240 ألف كمامات طبية "منتج نهائى" وتحت التجهيز). 

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
 
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
الجريدة الرسمية