رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف حقيقة كيان يزعم منح كارنيهات للعمل في جهات حكومية مقابل أموال

أرشيفية
أرشيفية
كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود كيان بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم كارنيهات عضوية تمكنهم من العمل بجهات مختلفة في العجوزة.


ورصدت المتابعة الأمنية تداول بشأن وجود كيان بدون ترخيص يقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم كارنيهات عضوية وتمكنهم من العمل بجهات وهيئات مختلفة بمقابل مبلغ مالي للعضوية.

وبالفحص تين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وتبين وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بذات إسم الكيان المشار إليه - كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وأن نشاطه يقتصر على تنظيم المؤتمرات وتأجير قاعات التدريب وإعطاء دورات تدريبية فقط .

وبإستدعاء صاحبة ومديرة الأكاديمية حضر عنها محامي وكيلا عنها، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وأضاف بعدم تلقيهم مبالغ مالية نظير إستخراج العضويات لطالبى الدورات، وأنها قاصرة فقط على الموظفين والعاملين بالكيان ، والذى ليس له أى نشاط سوى إنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد الترويج فى إطار التمهيد لإجراءات إفتتاحه ولحين الإنتهاء من إجراءات التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.


وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
الجريدة الرسمية