رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 15 سنة للمخرج عمرو فاروق بتهمة حيازة مخدر الكوكايين

المخرج عمرو فاروق
المخرج عمرو فاروق
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين بمعاقبة المخرج السينمائي عمرو فاروق، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامه بحيازة مخدر الكوكايين، في القضية التى كان متهما فيها مع الفنانة نهى العمروسي، الحاصلة على حكم بالبراءة في عام 2016.


وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحي رشدان وعبد الله سلام، وسكرتارية مجدي جبريل.

وقال مصدر قضائي، إن الحكم صدر بحق المتهم حضوريا، بسبب حضور محاميه بتوكيل عنه، فيما تغيب المتهم عن جلسة اليوم، لسفره خارج البلاد.

وفي يناير عام 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد بتهمة حيازة المواد المخدرة وتعاطيها، كما عاقبت 4 متهمين، بالسجن 3 سنوات، بينما قضت المحكمة ببراءة 4 من الاتهام ذاته على رأسهم الفنانة نهى العمروسي.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على "العمروسي"، و9 آخرين بينهم المخرج عمرو فاروق داخل "جاليري" بمنطقة الزمالك، في مارس عام 2014، بعد ورود معلومات ببيع مالك "الجاليرى" مواد مخدرة، وتم حبسها على ذمة القضية، وأُخلى سبيلها بعد ذلك، وقررت النيابة إحالتها لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.


كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية