رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه على الطرق بالبحيرة

أرشيفية
أرشيفية
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه على الطرق بالبحيرة. 

البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق بمديرية أمن البحيرة بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون ، تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة شخصان يقفان بجوار سيارة (نقل بمقطورة) على جانب الطريق وتوقف سيارة أُخرى "فان"خلف سيارتهما.


بالفحص تم ضبط الأطراف المتواجدة ، وأقر شخصين (سائق ، تباع"مُقيمان بمحافظة القاهرة) أنه أثناء توقفهما بالسيارة النقل والمُحملة بمعدات وقطع غيار مملوكة لإحدى الشركات ، توقفت خلفهما السيارة الأخرى وترجل منها (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") ، وتوجهوا إلى المجنى عليهما لطلب المساعدة بزعم تعطل سيارتهم ، وأثناء ذلك قاموا بتهديدهما بسلاح أبيض "سكين" ، وإستولوا منهما على مبلغ مالى كرهاً عنهما.

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وضُبط بحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه - وكذا ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمان فى إرتكاب الواقعة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى  التحقيقات .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.. 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية