تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة شركة في مدينة نصر
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة 7 آلاف جنيه من داخل شركة للمواد الغذائية 15 يوما على ذمة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر يفيد بتلقيه بلاغا من "رامى .م.م" 38 سنة، مدير وشريك شركة للمواد الغذائية الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة محل عملة وسرقة ( مبلغ مالى 7000 جنيه ، 2 شاشة كمبيوتر ، جهاز dvr)، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل لمرتكبى الواقعة "م.م.م" 41 سنة، عاطل، ومقيم عزبة الهجانة والسابق إتهامة فى القضية رقم 34501 لسنة 2006 شروع فى قتل، و"س.م.م" 43 سنة، عاطل، ومقيم ذات العنوان والسابق إتهامة فى 6 قضايا ( سرقة مساكن.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما فى أحد الأكمنة المعدة لهما وعثر بحوزته الثانى على سلاح نارى فرد خرطوش.
وبمواجهتهما واعترفا بإرتكاب الواقعة عن طريق عتلة حديدية وتم ضبطهاوالمسروقات بالكامل وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر يفيد بتلقيه بلاغا من "رامى .م.م" 38 سنة، مدير وشريك شركة للمواد الغذائية الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة محل عملة وسرقة ( مبلغ مالى 7000 جنيه ، 2 شاشة كمبيوتر ، جهاز dvr)، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل لمرتكبى الواقعة "م.م.م" 41 سنة، عاطل، ومقيم عزبة الهجانة والسابق إتهامة فى القضية رقم 34501 لسنة 2006 شروع فى قتل، و"س.م.م" 43 سنة، عاطل، ومقيم ذات العنوان والسابق إتهامة فى 6 قضايا ( سرقة مساكن.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما فى أحد الأكمنة المعدة لهما وعثر بحوزته الثانى على سلاح نارى فرد خرطوش.
وبمواجهتهما واعترفا بإرتكاب الواقعة عن طريق عتلة حديدية وتم ضبطهاوالمسروقات بالكامل وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.