رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج الفودو المخدر في السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل لحيازته كمية من مخدر الفودو قبل ترويجها على عملائه 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.


وتلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة أول السلام، يفيد بضبط عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، أثناء تواجده بدائرة القسم.

وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الفودو – مبلغ مالى – 2 هاتفي محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وهناك العديد من المخاطر الناجمة عن إدمان الفودو، والتي تتمثل في فقدان الشهية، مما يؤدي إلى النحافة والضعف العام وقلة النشاط والحيوية واختلال في التوازن وثقل أطراف الجسم واضطرابات الجهاز الهضمي وشعور بالانتفاخ والتهاب المعدة وتضخم الكبد وتآكل ملايين الخلايا العصبية وضمور المخ وتشنجات وزيادة معدل ضربات القلب وصعوبة التنفس وذبحة صدرية وارتفاع ضغط الدم وفقر الدم وفقدان مؤقت للذاكرة وزيادة خطر الإصابة بالأورام السرطانية وهلوسة بصرية وتلف الجهاز العصبي المركزي ، وقد تتوقف الدورة الدموية في جسم مدمن الفودو، مما يترتب عليه وفاته.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية