رئيس التحرير
عصام كامل

حبس مسجل خطر بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري في المنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمرت النيابة العامة بحبس مسجل خطر بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى فى المنيا 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


وكانت معلومات وردت لقطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا "له معلومات جنائية") بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص بمحل إقامته المُشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار –كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية