ما حكم الصلاة في مسجد أرضه مغصوبة؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" ما حكم الصلاة في مسجد أرضه مغصوبة" ، وجاء رد الدار كالتالي:
لا يصح شرعًا لأحد من الناس أن يغتصب ملك الآخرين ويقيم عليه مسجدًا؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا؛ قال تعالى: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: 108].
حكم الصلاة في مسجد أرضه مغصوبة
واغتصاب الأرض حرامٌ شرعًا؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن ظَلَمَ قِيدَ شِبرٍ مِن الأرضِ طُوِّقَه مِن سَبعِ أَرضِينَ» رواه الشيخان عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها.
وقد نص الفقهاء على أن المكان يصير مسجدًا بالصلاة فيه أو بأن يقول مالكه اتخذته مسجدًا، ولا بد حينئذٍ من الملكية الصحيحة لمكان المسجد وقت إقامته واتخاذه مسجدًا؛ لأنه بهذا يصير وقفًا، ومن شروط صحة الوقف ونفاذه باتفاق الفقهاء أن يكون الموقوف ملكًا للواقف وقت الوقف.
حكم اغتصاب الأرض
أما عن الصلاة في هذا المسجد فقد نقل النووي أن الصلاة في الأرض المغتصبة حرامٌ بالإجماع، وأن خلاف الفقهاء إنما هو في صحتها وفي الثواب عليها. "المجموع شرح المهذب" (جـ3/ 164).
وفي كتاب "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام أنه: [إذا اعتكف في مسجد ثم بان اغتصابُه بطل اعتكافُه] اهـ.
الأوقات التى يكره فيها الصلاة
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء في أحكام الصلاة يقول فيه صاحبه "ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟"، وجاء الرد كالتالي:
يسميها الفقهاء أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
مكروهات الصلاة
وقد اتفق الفقهاء على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
حكم إعادة الصلاة
كما ورد إلى الدار سؤال يقول فيه صاحبه " ما حكم من صلى فريضة المغرب منفردًا وفرغ منها ثم وجد جماعةً لنفس الفريضة فصلاها معهم؛ فهل يصليها ثلاثًا، أم يزيد ركعةً رابعةً؟، وجاء رد الدار كالتالي:
الصلاة في جماعةٍ أفضل من الصلاة منفردًا، وتزيد صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبعٍ وعشرين درجةً؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» موطأ مالك، وفي رواية البخاري «بِخَمْسٍ وعِشْرِينَ».
وقد رغَّبَ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الفرض منفردًا ثم رأى جماعةً يصلون هذا الفرض أن يصليها معهم؛ كما رُوي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّها فإنها لك نافلة» رواه أبو داود، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإنها» الضمير فيها يحتمل عوده على الأولى التي يصليها المصلي منفردًا، ويحتمل عوده على الثانية التي يصليها في الجماعة، وبكلٍّ من الرأيين قال العلماء رحمهم الله تعالى.
حكم صلاة الجماعة
والمقصود هو أن إحداهما فريضةٌ والأخرى نافلةٌ؛ لأنه لا فرضان في يومٍ واحدٍ، فواحدة تَبرَأ بها الذمةُ وتخلو بها العهدة، والأخرى لا تخلو من الثواب بفضل الله تعالى ورحمته، ولكن لا تكون فرضًا؛ للعلة السابقة، ولا بأس أن تكون هذه نافلةً وهي ثلاث ركعاتٍ أو ركعتان أو أربع؛ فقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم يذهب ويؤم قومه بها فتكون لهم فريضةً وله نافلةً، فحديث أبي داود عام لم يستثنِ الثلاثية من بقية الصلوات، فلا معنى لاستثنائها وإلزام زيادة ركعة رابعة.
لا يصح شرعًا لأحد من الناس أن يغتصب ملك الآخرين ويقيم عليه مسجدًا؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا؛ قال تعالى: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: 108].
حكم الصلاة في مسجد أرضه مغصوبة
واغتصاب الأرض حرامٌ شرعًا؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن ظَلَمَ قِيدَ شِبرٍ مِن الأرضِ طُوِّقَه مِن سَبعِ أَرضِينَ» رواه الشيخان عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها.
وقد نص الفقهاء على أن المكان يصير مسجدًا بالصلاة فيه أو بأن يقول مالكه اتخذته مسجدًا، ولا بد حينئذٍ من الملكية الصحيحة لمكان المسجد وقت إقامته واتخاذه مسجدًا؛ لأنه بهذا يصير وقفًا، ومن شروط صحة الوقف ونفاذه باتفاق الفقهاء أن يكون الموقوف ملكًا للواقف وقت الوقف.
حكم اغتصاب الأرض
أما عن الصلاة في هذا المسجد فقد نقل النووي أن الصلاة في الأرض المغتصبة حرامٌ بالإجماع، وأن خلاف الفقهاء إنما هو في صحتها وفي الثواب عليها. "المجموع شرح المهذب" (جـ3/ 164).
وفي كتاب "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام أنه: [إذا اعتكف في مسجد ثم بان اغتصابُه بطل اعتكافُه] اهـ.
الأوقات التى يكره فيها الصلاة
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء في أحكام الصلاة يقول فيه صاحبه "ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟"، وجاء الرد كالتالي:
يسميها الفقهاء أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
مكروهات الصلاة
وقد اتفق الفقهاء على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
حكم إعادة الصلاة
كما ورد إلى الدار سؤال يقول فيه صاحبه " ما حكم من صلى فريضة المغرب منفردًا وفرغ منها ثم وجد جماعةً لنفس الفريضة فصلاها معهم؛ فهل يصليها ثلاثًا، أم يزيد ركعةً رابعةً؟، وجاء رد الدار كالتالي:
الصلاة في جماعةٍ أفضل من الصلاة منفردًا، وتزيد صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبعٍ وعشرين درجةً؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» موطأ مالك، وفي رواية البخاري «بِخَمْسٍ وعِشْرِينَ».
وقد رغَّبَ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الفرض منفردًا ثم رأى جماعةً يصلون هذا الفرض أن يصليها معهم؛ كما رُوي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّها فإنها لك نافلة» رواه أبو داود، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإنها» الضمير فيها يحتمل عوده على الأولى التي يصليها المصلي منفردًا، ويحتمل عوده على الثانية التي يصليها في الجماعة، وبكلٍّ من الرأيين قال العلماء رحمهم الله تعالى.
حكم صلاة الجماعة
والمقصود هو أن إحداهما فريضةٌ والأخرى نافلةٌ؛ لأنه لا فرضان في يومٍ واحدٍ، فواحدة تَبرَأ بها الذمةُ وتخلو بها العهدة، والأخرى لا تخلو من الثواب بفضل الله تعالى ورحمته، ولكن لا تكون فرضًا؛ للعلة السابقة، ولا بأس أن تكون هذه نافلةً وهي ثلاث ركعاتٍ أو ركعتان أو أربع؛ فقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم يذهب ويؤم قومه بها فتكون لهم فريضةً وله نافلةً، فحديث أبي داود عام لم يستثنِ الثلاثية من بقية الصلوات، فلا معنى لاستثنائها وإلزام زيادة ركعة رابعة.