التقرير الطبي لمسن في 15 مايو: جاره قام بقطع إصبعه بأسنانه
أمرت نيابة ١٥ مايو الجزئية بحبس شاب وشقيقه،
٤ أيام علي ذمة التحقيقات، بعدما قاما بافتعال مشاجرة مع جيرانهما.
وتسلمت النيابة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه حيث أكد أن المتهم الأول والذي يدعي "بدر محروس عبد الله" قام بقطع أصبع جاره "الخنصر" بأسنانه، وفشل الأطباء فى إعادته لحالته الطبيعية.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها للوقوف علي نشاط المتهمين.
تلقى المقدم احمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة مدينة 15 مايو إخطارا من المستشفى العام بوصول "محمود يحيى" المقيم بالمجاورة الثالثة مصابا ببتر أصبع الخنصر، وإصابة زوجته، وجاره سعد الدين إمام بدوى بإصابات متفرقة.
بالانتقال والفحص تبين ان وراء ارتكاب الجريمة البشعة، الشاب بدر محروس عبد الله وشقيقه نور، وأن الأول هو المتسبب بقطع أصبع المجنى عليه، بعد أن عضه أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن من ضبطهما، تحرر المحضر اللازم.. وتم عرض المتهمين على النيابة العامة.
وتنص المادة رقم 375 مكرر على أنه "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه - أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.
وتسلمت النيابة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه حيث أكد أن المتهم الأول والذي يدعي "بدر محروس عبد الله" قام بقطع أصبع جاره "الخنصر" بأسنانه، وفشل الأطباء فى إعادته لحالته الطبيعية.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها للوقوف علي نشاط المتهمين.
تلقى المقدم احمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة مدينة 15 مايو إخطارا من المستشفى العام بوصول "محمود يحيى" المقيم بالمجاورة الثالثة مصابا ببتر أصبع الخنصر، وإصابة زوجته، وجاره سعد الدين إمام بدوى بإصابات متفرقة.
بالانتقال والفحص تبين ان وراء ارتكاب الجريمة البشعة، الشاب بدر محروس عبد الله وشقيقه نور، وأن الأول هو المتسبب بقطع أصبع المجنى عليه، بعد أن عضه أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن من ضبطهما، تحرر المحضر اللازم.. وتم عرض المتهمين على النيابة العامة.
وتنص المادة رقم 375 مكرر على أنه "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه - أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.