رئيس التحرير
عصام كامل

مباحث الأموال العامة تضبط موظفا استولى على أجهزة إلكترونية بشركة

الإدارة العامة لمباحث
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظف كون مع 2 آخرين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإستيلاء على أموال الشركة محل عملهم وقيامهـم بفتح حسابات على موقع الشركة الإلكترونى بأسمائهم وطلبهم شراء بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية منخفضة الثمن وعند قيامهم بشحن تلك البضائع يقومون بتفريغها ووضع أجهزة إلكترونية أخرى بدلاً منها غالية الثمن.


تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا يفيد قيام بعض العاملين بإحدى الشركات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية بعمليات إختلاس وإستيلاء على العديد من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الموجودة بمخزن الشركة. 

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها 3 موظفين بالشركة، حيث قام المذكورين بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى الإستيلاء على أموال الشركة محل عملهم من خلال إستغلال طبيعة عملهم كموظفين بالمخزن الخاص بالشركة. 

وتبين قيامهـم بفتح حسابات على موقع الشركة الإلكترونى بأسمائهم وطلبهم شراء بعض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية منخفضة الثمن وعند قيامهم بشحن تلك البضائع يقومون بتفريغها ووضع أجهزة إلكترونية أخرى بدلاً منها غالية الثمن  وإستلام تلك البضائع عقب ذلك والإستيلاء عليها وبيعها وإقتسام حصيلة ذلك فيما بينهم، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية جسيمة.

وعقب تقنيين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط أحدهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه الوقائع المشار إليها بالإشتراك مع شريكيه.

وبإرشاده تم ضبط 2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- 3 كاميرات تصوير- 2 جهاز ألعاب "بلاى ستيشن") جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهمَين الهاربَين.

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الجريدة الرسمية