رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مسجل خطر استولى على أموال مواطن بالغربية

أرشيفية
أرشيفية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطل للنصب والاحتيال علي مواطن يزعم قدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية بالغربية. 

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا  من أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه ، والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية زاعماً علاقاته بمسئولى تلك الجهة "خلافاً للحقيقة".


وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وقيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين مدعياً علاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية وقدرته على إلحاقهم وتعيينهم بوظائف بتلك الجهـــات "خلافاً للحقيقة" ، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى تحت ذلك الزعم، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية وتم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
الجريدة الرسمية