رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 5427 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامات

أرشيفية
أرشيفية
واصلت أجهزة  وزارة الداخلية  جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس


ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 530 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية بمخالفة قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5427 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وكان مجلس الوزراء قد صدر قرارا فى شهر مايو الماضى بإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية وذلك فى إطار اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" ، ومازال القرار ساريا حتى الآن.

غير أن المجلس أوضح فى بيان لاحق أن الإجراءات الاحترازية الخاصة بارتداء الكمامات بشكل إلزامي في وسائل النقل تشمل من يقومون بركوب وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة التي تشمل المترو والميني باص والميكروباص والتاكسي وسيارات أوبر وكريم وغيرها, بينما لا يطبق نفس القرار على سائقي السيارات الملاكي الخاصة ومن يرافقهم في السيارات.

ووفقا  للمادة 74 مكررا من قانون المرور : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولاتزيد على خمسمائة جنية أو إحدي هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير أو رخصة قيادة.

ومادة 75 : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على الف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

ووفقا  للمادة 76 مكررًا: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.
الجريدة الرسمية