حريات الصحفيين: تعديل مادة عن تصوير وإذاعة جلسات المحاكم بقانون العقوبات مخالف للدستور
قال عمرو بدر مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أعلن أمس عن نية الحكومة تعديل مادة في قانون العقوبات، والتي تسمح بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تصوير أو إذاعة الجلسات بالمحاكم.
وأضاف، أن هذا التصريح الصادم وغير المفهوم، يمثل حصارًا جديدًا على الصحافة وحريتها، ويضع مزيدًا من القيود على العمل الصحفي؛ فلا يمكن أبدًا في أي سياق تفهّم أن تكون عقوبة نشر صورة صحفية هي الحبس لمدة عام أو الغرامة، والتي لا تقل عن مائة ألف جنيه.
وأكد "بدر" أن هذا التعديل المنتظر في قانون العقوبات، يمثل مخالفة دستورية صريحة؛ فقد ألغى الدستور عقوبة الحبس في قضايا النشر، باستثناء ثلاثة حالات أجاز فيها فرض عقوبة الحبس، وجاء ذكرها في الدستور حصرًا، وهي: "التحريض على العنف أو التمييز بين المصريين أو الطعن في الأعراض"، بما يعني أن هذا التعديل الذي تنتويه الحكومة، فضلاً عن كونه يمثل انتهاكًا صريحًا لحرية العمل الصحفي، فهو أيضًا يمثّل مخالفة دستورية واضحة.
وتابع: "مطلوب الآن التراجع الفوري عن هذا التعديل الكارثي، والالتزام بنصوص الدستور التي تضمن حرية الصحافة وتلغي الحبس في قضايا النشر".
وأضاف، أن هذا التصريح الصادم وغير المفهوم، يمثل حصارًا جديدًا على الصحافة وحريتها، ويضع مزيدًا من القيود على العمل الصحفي؛ فلا يمكن أبدًا في أي سياق تفهّم أن تكون عقوبة نشر صورة صحفية هي الحبس لمدة عام أو الغرامة، والتي لا تقل عن مائة ألف جنيه.
وأكد "بدر" أن هذا التعديل المنتظر في قانون العقوبات، يمثل مخالفة دستورية صريحة؛ فقد ألغى الدستور عقوبة الحبس في قضايا النشر، باستثناء ثلاثة حالات أجاز فيها فرض عقوبة الحبس، وجاء ذكرها في الدستور حصرًا، وهي: "التحريض على العنف أو التمييز بين المصريين أو الطعن في الأعراض"، بما يعني أن هذا التعديل الذي تنتويه الحكومة، فضلاً عن كونه يمثل انتهاكًا صريحًا لحرية العمل الصحفي، فهو أيضًا يمثّل مخالفة دستورية واضحة.
وتابع: "مطلوب الآن التراجع الفوري عن هذا التعديل الكارثي، والالتزام بنصوص الدستور التي تضمن حرية الصحافة وتلغي الحبس في قضايا النشر".