رئيس التحرير
عصام كامل

موعد صلاة الفجر في القاهرة والمحافظات

صلاة الفجر
صلاة الفجر
تنشر "فيتو" موعد صلاة الفجر في محافظات مصر اليوم الخميس السابع عشر من شهر ديسمبر، الثاني من شهر جماد الأولى لعام 1442 هجريًا.

وحسب التوقيت الذي أعلنته دار الإفتاء بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة فإن توقيت صلاة الفجر كالتالي: "القـاهـرة 5:12 ص ، الإسكندرية 5:18 ص، المنصورة 5:12 ص، أسيــوط 5:8 ص، أســوان 4:57 ص".







موعد اذان الفجر
يذكر أنه يتم تحديد الصلوات الخمس، وفقا لشروق الشمس وغرويها، ووفقا للدليل الفلكى الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يتم تحديد موعد صلاة الظهر شرعا إذا زالت الشمس، ومعنى زوال الشمس «أي ميلها عن كبد السماء أي وسط السماء»، والشمس إذا طلعت صار للجسم ظل ثم لا يزال هذا الظل ينقص كلما ارتفعت الشمس حتى يتوقف عن النقصان، ويبدأ الظل في الزيادة من الجهة الأخرى، فإذا بدأ الظل في هذه الزيادة كان هذا هو وقت الزوال، وأما آخر وقت لصلاة الظهر فيكون إذا صار ظل لكل شيء.

وعن موعد صلاة  العصر شرعا فيكون عندما يصير ظل الشيء مثل طوله مضافا إليه طول ظله وقت الزوال وهو «الظهر»، وينتهي وقت العصر باختفاء قرص الشمس تحت الأفق، على أن يعين وقت العصر فلكيا حينما تكون الشمس على ارتفاع يجعل ظل الجسم مساويا لطوله مضافا إليه ظل وقت الزوال».

موعد اذان الفجر
أما صلاة المغرب شرعا تكون باختفاء الحافة العليا لقرص الشمس تماما تجاه الأفق، وينتهى وقت المغرب بمغيب الشفق الأحمر، ويعين وقت المغرب فلكيا بزمن اختفاء الحافة العليا للشمس تحت الأفق الغربي مع الأخذ في الاعتبار نصف القطر الزاوي للشمس، وتأثير انكسار الضوء في طبقات الجو المختلفة».

ووقت العشاء شرعا من مغيب الشفق الأحمر، أي بعد انتهاء وقت المغرب مباشرة وحتى طلوع الفجر، ويعين وقت المغرب فلكيا عند وجود الشمس تحت الأفق بمقدار 18 درجة.

موعد اذان الفجر
ويبدأ وقت الصبح شرعا من طلوع الفجر الصادق، وهو الضوء المستطيل الناشئ عن ضوء الشمس على شروقها، والذي يبدأ حول أفق المشرق منتشرا في أنحاء السماء، أما الفجر «الكاذب» هو الضوء المستطير الذي لا ينتشر ويظهر متجها إلى السماء وعلى جانبيه ظلمة وهذا لا عبرة به»

وورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم القنوت في الفجر؟ حيث إن هناك خلافًا بين المصلين في مسجدنا في ذلك"، ومن جانبها أجابت الدار على هذا السؤال كالتالي:

القنوت في صلاة الفجر سنة نبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمَن بعدهم مِن علماء الأمصار، وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَنَتَ شَهرًا يَدعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ، ثُم تَرَكَه، وأمَّا في الصُّبحِ فلم يَزَل يَقنُتُ حتى فارَقَ الدُّنيا".

تعريف القنوت في الصلاة 
وهو حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه -كما قال الإمام النووي وغيره-، وبه أخذ الشافعية والمالكية في المشهور عنهم، فيستحب عندهم القنوت في الفجر مطلقًا، وحملوا ما رُوي في نسخ القنوت أو النهي عنه على أن المتروك منه هو الدعاء على أقوام بأعيانهم، لا مطلق القنوت.

والفريق الآخر من العلماء يرى أن القنوت في صلاة الفجر إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

فإذا أَلَمَّت بالمسلمين نازلة فلا خلاف في مشروعية القنوت في الفجر، وإنما الخلاف في غير الفجر من الصلوات المكتوبة؛ فمِن العلماء مَن رأى الاقتصار في القنوت على صلاة الفجر، كالمالكية، ومنهم مَن عَدَّى ذلك إلى بقية الصلوات الجهرية، وهم الحنفية.

حكم القنوت في صلاة الفجر 
والصحيح عند الشافعية تعميم القنوت حينئذٍ في جميع الصلوات المكتوبة، ومثَّلوا النازلة بوباءٍ أو قحطٍ أو مطرٍ يَضُرُّ بالعمران أو الزرع أو خوف عدوٍّ أو أَسْرِ عالِمٍ.

فالحاصل أن العلماء إنما اختلفوا في مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل، أما في النوازل فقد اتفق العلماء على مشروعية القنوت واستحبابه في صلاة الفجر، واختلفوا في غيرها من الصلوات المكتوبة.

حكم القنوت فى وقت النوازل 
وعليه: فإن الاعتراض على قنوت صلاة الفجر بحجة أنه غيرُ صحيحٍ اعتراض غير صحيح، بالنظر إلى ما تعيشه الأمة الإسلامية من النوازل والنكبات والأوبئة وتداعي الأمم عليها من كل جانب، وما يستوجبه ذلك من كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى عسى الله أن يرفع أيديَ الأمم عنا ويَرُدَّ علينا أرضنا وأن يُقِرَّ عين نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنصر أمته ورد مقدساتها. إنه قريب مجيب.

أقوال العلماء في حكم القنوت 
هذا إذا أخذنا في الاعتبار تواصل النوازل وعدم محدوديتها، وأما مَن قال بمحدودية النازلة ووقَّتها بما لا يزيد عن شهر أو أربعين يومًا، فالأمر مبني على أن مَن قَنَتَ فقد قلَّد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أُمرنا باتباعهم في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].

ومَن كان مقلدًا لمذهبِ إمام آخر يرى صوابه في هذه المسألة فلا يحق له الإنكار على مَن يقنت؛ لأنه "لا يُنكَر المختلف فيه"، ولأنه "لا يُنقَض الاجتهاد بالاجتهاد".
الجريدة الرسمية