رئيس التحرير
عصام كامل

سارة الطباخ تتهم خطيبها السابق بسرقة سكوتر.. والشرنوبي: كان هدية عيد ميلادي

سارة الطباخ والشرنوبي
سارة الطباخ والشرنوبي
اتهمت المنتجة سارة الطباخ خطيبها السابق المطرب محمد الشرنوبي بسرقة "سكوتر" منها وحررت ضده محضرا بقسم شرطة أكتوبر أول.
 
وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغا من سيدة تطلب فيه تحرير محضر بعثورها على دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في أكتوبر، انتقلت قوة أمنية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل لقسم الشرطة الذي أخطر نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة للتحقيق. 


وأشارت التحريات الى أن المنتجة سارة الطباخ ذكرت في محضر الشرطة أنها أثناء تواجدها في كومبوند "بالم باركس" بشارع مدينة مبارك لزيارة أصدقائها ومغادرتها شاهدت"سكوتر مسروق منها منذ 8 أشهر. 

وذكرت الطباخ في محضر الشرطة أنها لم تحرر محضر وقت اكتشافها سرقة الـ "سكوتر" وعندما شاهدتها في الكومبوند سألت أفراد الأمن عن مالكها فأخبروها أنها ملك المطرب محمد الشرنوبي ووجهت له تهمة السرقة. 

واستمعت قوات الشرطة لأقوال أفراد الأمن الذين قرروا أنهم فوجئوا بسارة الطباخ تسأل عن مالك سكوتر فأخبروها أنها ملك المطرب الشرنوبي .

وأضاف أفراد الأمن أنهم اتصلوا هاتفيا بالمطرب الذي يسكن في ذات الكومبوند وردد قائلا: أيوة كانت جايباهالي هدية في عيد ميلادي لو عايزاها خلوها تاخدها" ثم اتصلت السيدة بالنجدة .  

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها: 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك في أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء. 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية