رئيس التحرير
عصام كامل

مقاول ونجلاه يستأنفون على حكم سجنهم في قتل شاب بالمطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تقدم أب ونجلاه باستئناف علي حكم محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر خضر، والقاضي بمعاقبتهم بالسجن المؤبد بتهمة قتل شاب بدائرة قسم شرطة المطرية عقب إلقاء قاعدة حمام على رأسه فسقط قتيلا ومن المقررتحديد جلسة لنظره خلال أيام


وصدر القرار بعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وعوني مطر، وسكرتارية محمد سليمان وحمدي درويش.

وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 917 لسنة ۲۰۱۹ جنايات المطرية قيام المتهمين "خالد .ج - 40 سنة - قهوجي - مقيم محافظة سوهاج و شقيقه "محمد " و والدهم " جمال " - 63 سنة  مقاول معماري بقتل "أيمن مجدي إبراهيم السيد"  عمدا بأن ألقى المتهمان الأول والثاني قاعدة مرحاض على رأسه من أحد الأدوار العلوية بمسكنهما محدثين إصابته الموصفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثالث في مسرح الجريمة للشد من أزرهما.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة واحراز أداء " قاعدة مرحاض" دون مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وقال الشاهد الأول "ممدوح حسين رفاعي عدلي" 35 سنة فني ديكور بأنه حال عودته من عمله أبصر مشاجرة أسفل مسكن المتهمين بينهم وبين المجني وأهله وتنامي إلى سمعه توجيه المتهم الثالث للمتهمين الأول والثاني لقتل المجني عليه حال تواجدهما بشرفة الطوابق العلوية مسكنهما فقاما بإلقاء  قاعدة مرحاض على رأسه أحدثت إصابه والتي أدت لوفاته.

وتختص محكمة الجنايات بنظر قضايا القتل وتعاقب المتهمين وفق قرار الاحالة والاتهامات التي تسندها النيابة إليه.


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر مخدرة يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية