رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية ارتكبت 20 جريمة في الدقهلية

أرشيفية
أرشيفية
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بالدقهلية.


 أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز شرطة أجا) ،بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية "بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك" مُتخذين من دوائر (قسمى شرطة أول وثان المنصورة ومركز شرطة أجا وقسم ثان المحلة ومركز السنطة بالغربية) مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب  (20) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات.

واتخذت الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة  وضبط العناصر الإجرامية ومرتكبى جرائم السرقات.


نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية