رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط رشاش وبندقية آلية وخرطوش وطبنجتين داخل عقار ضابط في الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على كمية من الأسلحة النارية والبيضاء داخل عقار يمتلكه ضابط شرطة بالمعاش في العجوزة بالجيزة، وتبين من الفحص أن المضبوطات عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش، وطبنجتين، ورشاش، وأجهزة لاسلكي، و3 قطع سلاح أبيض، وذخيرة. 


كما تبين من التحريات الأولية أنه قام بشراء العقار منذ عام ونصف العام ووقع بينه وبين أحد البنوك نزاع على ملكية العقار وأقام البنك ضده دعوى وأصدرت المحكمة حكمها لصالحه.

كما تبين هروب المتهم من العقار ونجحت قوة أمنية من تحديد مكان اختفائه داخل كمبوند بأكتوبر، وتمكنت من ضبطه من خلال عدة أكمنة ثابتة ومتحركة.

وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلي أن قوة من تنفيذ الأحكام توجهت لعقار بمنطقة العجوزة لتنفيذ حكم قضائي لصالح أحد البنوك بتسليمه العقار من مالكه الحالي، وتبين أن العقار يحتوي في طابقيه الأول والثاني على مطعم مغلق ومقر الشركة التي يمتلكها مغلقة.

وأضافت التحريات برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد هاني شعراوي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة أنه أثناء تنفيذ قوات الأمن بتسليم العقار للبنك عثر على كمية كبيرة من الأسلحة النارية والبيضاء، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.


ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.


وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.


وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

الجريدة الرسمية