رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط ترويج 90 طربة حشيش و10 كيلو من المادة الفعالة لمخدر الهيدرو بالاسماعيلية

المضبوطات
المضبوطات
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عاطل وسائق بحوزتهما 90 طربة حشيش و10 كيلو من المادة الفعالة لمخدر الهيدرو والبانجو بالإسماعيلية .

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى اللتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق والاشتراك مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام– الأمن المركزى)، ومديرية أمن الإسماعيلية ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

وتم استهدافهم وأمكن ضبط  90 طربة لمخدر الحشيش –وزنت 18 كيلو جرام - مبلغ مالى–هاتف محمول –دراجة نارية) بحوزة (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب).

كما ضبط(كمية من مخدر الهيدرو المادة الفعالة لمخدر البانجو "معدلة وراثياً" وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى–هاتف محمول) بحوزة (سائق –مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وترويجها على عملائهم وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,000,000– مليون جنيه تقريبا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.







كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية