رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن العام يضبط المتهمين بسرقة شاشات عرض ودراجة نارية من داخل مدرسة بالإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين بسرقة 5 شاشات عرض ودراجة نارية وهاتف محمول من داخل مدرسة بالاسكندرية.


تلقى قسم ثان الرمل بلاغا من خفير بمدرسة بدائرة القسم بدلوف ثلاثة أشخاص مجهولين إلى داخل المدرسة محل عمله عن طريق تسلق السور وتهديده بأسلحة بيضاء والاستيلاء على 5 شاشات عرض - دراجة نارية "ترو سيكل , ملكه" هاتفه المحمول وهربوا .


وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية إلى تحديد مرتكبي الواقعة 3 عاطلين اعمار (21-20-18) لأحدهما معلومات جنائية جميعهم مقيمون بدائرة قسم ثالث المنتزه.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم ، بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة.

وأضاف المتهمون بقيامهم بالتوجه للمدرسة وتسلق سورها والدخول لفصول الطابق الثاني علوى وسرقة الشاشات والنزول لفناء المدرسة وحال قيامهم بسرقة الدراجة النارية "التروسيكل ملك المجنى عليه" شعر بهم فقاموا بتهديده بأسلحة بيضاء "2 مطواة ، سكين" كانت بحوزتهم واستولوا على التروسيكل وهاتفه المحمول وهربوا.

وتم بإرشادهم ضبط الشاشات المستولى عليها لدى عميل لهم سيئ النية سائق 21 سنة مقيم بدائرة قسم ثالث المنتزه كما تم ضبط التروسيكل والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه والأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية