الأصول تتجاوز "تريليون" والإيجار "ملاليم".. مصدر بـ "الأوقاف" يكشف أسباب تدني الإيرادات
أرجع مصدر مطلع بهيئة الأوقاف المصرية السبب في تدني قيمة إيرادات الهيئة مقارنة بإجمالي الأصول التي تبلغ تريليونا و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه مصري، إلى تطبيق سعر الإيجار القديم بـ "ملاليم" على أملاك وشقق الهيئة التي تحتل مواقع جغرافية مهمة جدا في مصر.
وأوضحت المصادر في تصريح خاص لـ "فيتو" أن قانون الإيجار الجديد حينما يصدر سيساهم بشكل كبير في إيرادات الهيئة وستكون العوائد بالمليارات، مشيرا إلى أن القانون الجديد الخاص بـ"إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية" الصادر بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 209 يعد بداية مبشرة لأنه أضاف صلاحيات إلى مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على أملاك الوقف.
اقرأ أيضا.. «فتنة أموال الله».. صراع بين البرلمان وجمعة على ممتلكات الأوقاف
وتضمن القانون الجديد 8 مهام لمجلس الإدارة، وهي:
1 - إدارة الهيئة وتصريف شؤونها والإشراف على سير العمل بها.
2 - متابعة الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.
3 - متابعة أعمال التحصيل بصفة شهرية وكذلك متابعة تنفيذ أعمال فروع الهيئة.
4 - متابعة أعمال الإنشاءات والاستثمارات التي تقوم بها الهيئة.
5 - إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.
6 - موافاة الأجهزة الرقابية والمركزية بالبيانات التي تطلبها.
7 - الإشراف على اللجان النوعية وعرض تقريرها على مجلس الإدارة.
8 - القيام بأي أعمال أو مهام يكلف بها مجلس الإدارة.
يذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وذلك بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.
ويأتي مشروع القانون، بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تلزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
وانتظم مشروع القانون فى 20 مادة مقسمة إلى 4 فصول، حيث منح المشروع الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن يكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة.
وجاءت مواد القانون لتحدد بشكل واضح أموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، ومنها الأوقاف المنصوص عليها فى المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا الحالات التى حددتها المادة، بالإضافة إلى أموال البدل والأحكار، وسندات الإصلاح الزراعى، الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التى ينيب شيخ الأزهر الهيئة فى إدارتها واستثمارها، وأخيرًا الأراضى الزراعية الموقوفة على البر العام والخاص.
كما فصلت مواد القانون الاختصاصات المنوطة بالهيئة بما يمكنها من تحقيق أغراضها، وفى مقدمتها إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، وكذلك حصر وتقييم أعيان وأموال الوقف من خلال اللجنة النوعية المختصة الممثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأية جهة أخرى على حسب الأحوال، ويتضمن هذا الحصر الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد.
وشملت الاختصاصات، شراء الأعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها، طبقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التى تحقق عائدًا، بالإضافة إلى توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها فى تحصيل إيراداتها فى نطاق إقليمى معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقا للشروط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ووضع مشروع القانون تنظيما لتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وأن رئيس الجمهورية هو من يقوم بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته المالية بناءً على عرض وزير الأوقاف، يشكل مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير الأوقاف، وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة سنتين قابلة للتجديد.
وأكدت مواد القانون أن مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا لتصريف أموره، وأن له أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات، وقد تضمنت اختصاصات مجلس إدارة الهيئة التى من شأنها تحقيق أغراض الهيئة، منها رسم السياسة العامة للهيئة من حيث استثمار أموال الأوقاف ووضع الهيكل التنظيمى والإدارى للهيئة، وإصدار اللوائح والقرارات الداخلية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى، عقد القروض.
ونظم القانون أحكام انعقاد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، بحيث بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، أو بناء على دعوة من أغلبية أعضائه، وأن يصدُر بتشكيل أمانة الهيئة الفنية قرار من المدير التنفيذى، مع وجوب إلى وجوب تبليغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها أو أبدى اعتراضًا مسببًا كتابة خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغها، اعتبرت نافذة، وعلى الوزير أن يعرض على رئيس الجمهورية المسائل التى تستلزم صدور قرار منه بشأنها.
وجاء الفصل الرابع والأخير لينظم الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة، حيث اشتملت موارد الهيئة الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة فى ضوء القواعد المقررة فى هذا الشأن، إلى جانب القروض التى تعقد لصالح الهيئة، حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التى تستحق لها، أيه حصيلة أخرى لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.
وحددت مواد القانون قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود بالنسبة لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضى الزراعية، على نحو مفصل ومقيم بحيث يكون رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة أو مملوكة من 200 جنيه إلى 600 جنيه، ورسم فحص ومعاينة محل تجاري مؤجر أو مملوك من 500 جنيه إلى 600 جنيه، ورسم فحص ومعاينة أرض زراعية مؤجرة أو أرض فضاء مستبدلة من 2400 جنيه إلى 5000 جنيه.
كما حددت المادة أن يكون رسم تحرير عقد أرض زراعية أو أرض فضاء مستبدلة من 30000 جنيه إلى 250000 جنيه، ورسم تحرير عقد وحدة سكنية أو محل تجارى من 5000 جنيه إلى 30000 جنيه، وفى حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار إليها بالفقرة الأولى بحد أقصى 2500 جنيه.
ويقضي مشروع القانون بأن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويكون لها حساب خاص لدى البنك المركزى، كما يكون لها الحق فى فتح حسابات تجاريه لدى البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزى، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
وألزم القانون الهيئة بإنشاء حساب سنوى خاص لإيرادات ومصروفات الأوقاف المنتهية، والأوقاف المشتركة، والأوقاف الخيرية، وكذلك إنشاء حساب ختامى متضمنا إجمالى إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التى تحت إدارتها وبيان بحساب أموال البدل، وإرسالها إلى وزارة الأوقاف فى نهاية العام المالي.
وألزم القانون، الهيئة بتأدية صافى ريع الأوقاف الخيرية إلى وزارة الأوقاف لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وأن تتقاضى الهيئة مقابلا نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15%ّمن إجمالى الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان، وأن تجنب 10%ّ من هذه الإيرادات احتياطيا لاستثماره يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فيه، بعد موافقة وزير الأوقاف، وللوزير تخصيص نسبة 5% من إجمالى الإيرادات المحصلة سنويًا بما لا يجاوز خمس سنوات، وذلك بغرض تنمية إيرادات الهيئة، على أن يرد المبلغ خلال الخمس سنوات التالية.
وحدد القانون، أن تتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التى تديرها، وانتهى فيها الوقف، 10% من جملة إيراداتها المحصلة كمصاريف إدارة، و15% كمصاريف صيانة، و5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التى يحددها مجلس الإدارة. ويؤول صافى الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين، وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.