تأجيل دعوى تصعيد نادى الشرقية وإلغاء قرار هبوطه لـ١١ فبراير
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل طعن نادي الشرقية الرياضي المقام من الدكتور مجدي عزت رئيس مجلس إدارة النادي ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم وآخرين لتصعيد فريق كرة القدم للدرجة الثانية لجلسة ١١ فبراير المقبل.
وكان نادي الشرقية الرياضي أقام دعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء قرار هبوطه إلى الدرجة الثالثة واستمراره بدوري القسم الثاني.
حمل الطعن المقام من علي أيوب المحامي المستشار القانوني لنادي الشرقية الرياضي رقم 61290 لسنة 74 ق شق عاجل، واختصم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وآخرين.
طالب الطعن بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه، بالامتناع عن تنفيذ حكم التحكيم الذي قضى بإلغاء القرار رقم 22 لسنة 2018 الصادر من الاتحاد المصري لكرة القدم، بهبوط نادي الشرقية الرياضي للقسم الثالث واستمراره في دوري القسم الثاني للموسم الرياضي، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية فريق كرة القدم بنادى الشرقية الرياضي في اللعب بدوري القسم الثاني.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وكان نادي الشرقية الرياضي أقام دعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء قرار هبوطه إلى الدرجة الثالثة واستمراره بدوري القسم الثاني.
حمل الطعن المقام من علي أيوب المحامي المستشار القانوني لنادي الشرقية الرياضي رقم 61290 لسنة 74 ق شق عاجل، واختصم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وآخرين.
طالب الطعن بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه، بالامتناع عن تنفيذ حكم التحكيم الذي قضى بإلغاء القرار رقم 22 لسنة 2018 الصادر من الاتحاد المصري لكرة القدم، بهبوط نادي الشرقية الرياضي للقسم الثالث واستمراره في دوري القسم الثاني للموسم الرياضي، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية فريق كرة القدم بنادى الشرقية الرياضي في اللعب بدوري القسم الثاني.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.