رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالشرقية

أرشيفية
أرشيفية
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مالك محل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الشرقية.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (مالك محل لبيع أدوات الصيد – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وإتخاذه من المحل الخاص به مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام " ومديرية أمن الشرقية .


وأمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على (9 طبنجات معدلة –12 طبنجة محدث صوت – 2 بندقية ضغط هواء – 200 طلقة صوت - صاعق - أدوات وأجزاء التصنيع) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة الورشة ملكه لتصنيع الأسلحة النارية وإصلاحها بدون ترخيص. 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية