ضبط مسجلة خطر للنصب على المواطنين وترويج محررات الشهر العقاري المزورة بالإسكندرية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسجلة خطر للنصب على المواطنين وترويج محررات الشهر العقارى مزورة بالإسكندرية .
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام إحدى السيدات بالتواجد أمام مكاتب الشهر العقارى بمدينة الإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين المترددين عليها مدعية لهم علاقتها القوية بموظفى مصلحة الشهر العقارى خلافاً للحقيقة ، ويمكنها إنهاء الإجراءات الخاصة بهم وإعطائهم محررات مزورة من إصدارات الشهر العقارى والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.
توصلت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا إلى تحديد هوية السيدة ("بدون عمل"، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية) وقيامها بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى النصب والإحتيال على المواطنين على النحو المُشار إليه .
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطها حال تواجدها أمام أحد مكاتب الشهر العقارى بمدينة الإسكندرية وعثر بحوزتها على (توكيل رسمى عام خالى البيانات معد للتزوير وممهور بخاتم شعار الجمهورية المقلد – خاتم منسوب لإحدى الجهات) .
وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى وأنها قامت بإصطناع التوكيل المضبوط بحوزتها بإستخدام برنامج "الفوتو شوب" وطباعته من خلال ترددها على إحدى مقاهى الإنترنت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية للنصب والإحتيال على المواطنين .
يشار إلي أن العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته المادة 206 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.
ومادة 206 مكرريعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ومادة 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ومادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمة بتقليدها.
ومادة 209 كل من أستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالًا مضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من ادارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ومادة 210 الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
ومادة 211 كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
ومادة 212 كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام إحدى السيدات بالتواجد أمام مكاتب الشهر العقارى بمدينة الإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين المترددين عليها مدعية لهم علاقتها القوية بموظفى مصلحة الشهر العقارى خلافاً للحقيقة ، ويمكنها إنهاء الإجراءات الخاصة بهم وإعطائهم محررات مزورة من إصدارات الشهر العقارى والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.
توصلت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا إلى تحديد هوية السيدة ("بدون عمل"، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية) وقيامها بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى النصب والإحتيال على المواطنين على النحو المُشار إليه .
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطها حال تواجدها أمام أحد مكاتب الشهر العقارى بمدينة الإسكندرية وعثر بحوزتها على (توكيل رسمى عام خالى البيانات معد للتزوير وممهور بخاتم شعار الجمهورية المقلد – خاتم منسوب لإحدى الجهات) .
وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى وأنها قامت بإصطناع التوكيل المضبوط بحوزتها بإستخدام برنامج "الفوتو شوب" وطباعته من خلال ترددها على إحدى مقاهى الإنترنت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية للنصب والإحتيال على المواطنين .
يشار إلي أن العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته المادة 206 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.
ومادة 206 مكرريعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ومادة 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ومادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمة بتقليدها.
ومادة 209 كل من أستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالًا مضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من ادارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ومادة 210 الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
ومادة 211 كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
ومادة 212 كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.