رئيس التحرير
عصام كامل

الرقابة المالية: إصدار النظام الأساسي لـ"المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية"

رئيس هيئة الرقابة
رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران
رحب الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2597 لسنة 2020 والخاص بإصدار النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وقواعد وإجراءات تنظيم العمل به، والمتضمن آلية عمل متكاملة لتفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009 ، والتي طالبت بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات – ذو شخصية اعتبارية مستقلة - تجيز  للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداء أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم بهدف السرعة في تسوية وحل النزاعات.


وأكد د. عمران – بصفته-رئيساً لمجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية أن المجلس سيتخذ إجراءات عاجلة لاختيار وتعيين المدير التنفيذي للمركز  من بين قائمة تضم الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات وفقا لعدد من القواعد والأسس وضعت من جانب مجلس الأمناء، وفاضلت في جزء كبير منها على معيار الخبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية، كي يتمكن مركز التحكيم عبر المدير التنفيذي له من استكمال اقتراح القواعد المنظمة لعمل المركز، واقتراح القواعد والشروط اللازم توافرها في المحكمين المعتمدين بالمركز، واقتراح قواعد قيد الخبراء ممن يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات.   

وقال رئيس مجلس الأمناء إن مهام المركز المصري للتحكيم الاختياري محددة في التحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء ، أو المساهمين ، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

وأضاف أن النظام الأساسي لمركز التحكيم قد تضمن أن يكون للمركز لجنة استشارية من سبعة أعضاء من المتخصصين والخبراء في مجال التحكيم أو تسوية المنازعات أو ممن لهم خبرة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية على أن يكون من بينهم عضوان من مستشاري مجلس الدولة يتم ندبهما وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة – بعد ترشيح مجلس أمناء المركز لهما-وتختص اللجنة الاستشارية بالنظر والبت في المسائل التي تعرض عليها وفقا لأحكام النظام الأساسي لمركز التحكيم أو أي مسائل أخرى يحددها مجلس الأمناء.

وبحسب عمران فقد ضمن النظام الأساسي للمركز تجنب تعارض المصالح وشدد على حظر قيام أعضاء مجلس الأمناء واللجنة الاستشارية الاشتراك في المداولة أو المناقشة او التصويت على أي موضوع أو قرار، إذا كان أي منهم أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، طرفاً أو له مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيه أو كان وكيلاً أو ممثلاً قانونياً أو مستشاراً لأحد الأطراف ممن يتعلق الموضوع أو القرار المعروض به، ويجب عليهم في جميع الأحوال الإفصاح عن أي من هذه الحالات حال وجودها.

وأشار رئيس مجلس الأمناء أن الفصل الثالث من النظام الأساسي لمركز التحكيم قد تضمن آلية العمل الإداري داخل مركز التحكيم وأورد تفصيلات تنظيم قواعد التحكيم ودورة العمل للتقدم لتسوية المنازعات في عدد ثمانية واربعون مادة تُبين كيفية تطبيق وسريان قواعد التحكيم الواجب تطبيقها حال اتفاق الأطراف كتابة على تسوية المنازعات التي تنشأ بينهم عن طريق التحكيم ووفقاً للقواعد المركز، سواءً قبل أو بعد حدوث النزاع.  

كما شمل النظام الأساسي لمركز التحكيم تنظيم للأمور والمسائل الخارجة عن ولاية هيئة التحكيم ونص على أنه إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي أخر ، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار ف نظر موضوع النزاع ، إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة او في الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع ، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي فى هذا الشأن ، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المتفق علية لإصدار حكم التحكيم.

وأوضح  د. عمران أن هناك حرص على توظيف للتكنولوجيا في أداء مهام العمل بمركز التحكيم عبر استغلال المادة الثالثة من القرار الجمهوري المنشئ لمركز التحكيم واجازة تقديم طلبات التحكيم أو تسوية المنازعات للمركز بالطريق الإلكتروني ، مما يمهد الطريق نحو استقبال وايداع المنازعات ومراجعتها إلكترونيا تمهيدا لقيدها ونظرها ، وبما يسهم فى تقليل الوقت وسرعة الفصل في المنازعات عبر ربط الأطراف ذات الصلة بالمنازعة ( طرفي النزاع – هيئة التحكيم بالمركز ) إلكترونيا ، واشعارهم بكافة التفاصيل وما قد يكون مطلوب تقديمه من طلبات ومذكرات دون الحاجة للحضور الى مقر المركز.

كما دعمت المادة رقم (20) من النظام الأساسي توظيف التكنولوجيا حيث نصت على إنشاء سجلاً إلكترونيا تُقيد به كافة البيانات المتعلقة بإجراءات التحكيم أو الوساطة التي يباشرها المركز. 

والجدير بالإشارة أنه صدر في منتصف العام الأسبق قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القوانين الخاصة بالمعاملات غير المصرفية ، اُسندَ فيه لمجلس الأمناء اعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، و اعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة.

الجريدة الرسمية