ضبط 4 أشخاص استولوا 33 مليون جنيه من أموال الدعم بالمطرية
ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص استولوا على 33 مليون جنيه من أموال الدعم فى منطقة المطرية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط 4 أشخاص (صاحب مخبز، مدير مخبز "شقيق الأول"، صاحب مخبز "نجل الأول"، صاحب مخبز) جميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة المطرية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة أموال الدعم للخبز من خلال تجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين وإجراء عمليات بيع وهمية للخبز "دون التصنيع الفعلي" باستخدام ماكينات صرف الخبز الخاصة بالمخابز محل عملهم والتربح جراء ذلك مما يعد استيلاء علي المال العام.
وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 900 بطاقة تموينية، 5 ماكينات صراف خبز، فرد خرطوش.
وبالفحص تبين قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام بقيمة مبالغ مالية بلغت ثلاثة وثلاثين مليونا وسبعين ألفا ومائتين وخمسة وستين جنيها ( 33.070.265 مليون جنيه) خلال فترة قاربت على العامين هي فترة اتباعهم لذات الأسلوب الإجرامي.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.