رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف ملابسات فيديو قفز فتاة من توك توك أثناء سيره بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بقيام إحدى الفتيات بالقفز من مركبة "توك توك" بالجيزة خوفا من قائد المركبة.


ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر فيه إحدى الفتيات حال قيامها بالقفز من مركبة "توك توك" أثناء سيره بأحد الشوارع بمدينة العياط بالجيزة.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة عن تحديد هوية الفتاة (مقيمة بدائرة مركز شرطة العياط) وتبين إصابتها (بجروح وكدمات) وبسؤالها عما ورد بمقطع الفيديو قررت بإستقلالها مركبة"توك توك" لتوصيلها إلى منزلها وأثناء سيرهما قام قائدها بمضايقتها وطلب منها رقم هاتفها المحمول ولدى رفضها إستمر فى السير بسرعة عالية أثارت فزعها ، فقامت بالقفز من مركبة (التوك توك ) حفاظاً على نفسها ، نتج عن ذلك حدوث إصابتها ، وأضافت بأنها لم تتقدم بأية بلاغات عن تلك الواقعة .

وبجمع المعلومات تمكنت أجهزة البحث من تحديد هوية قائد مركبة "التوك توك" (مقيم بدائرة المركز ، له معلومات جنائية) و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة .


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى  التحقيقات .

ويعتبر التحرش ظاهرة من ظواهر العنف ضد المرأة، والتي يعاقب مرتكبيها وفقا للقانون المصري، استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، ويشمل التحرش لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت.

وعقوبات التحرش تختلف حسب نوع التحرش، والتأثير الواقع جراء فعله، ففي حالة التحرش اللفظي، يتم معاقبة المتهم المتحرش لفظيا عقوبة تتراوح من 6 أشخر إلى سنة، ويكون التحرش اللفظي عبارة عن كلمة تخدش الحياء، أو لفظ غير سوي، ويوجد التحرش باللمس الخارجي، والتحرش باللمس الداخلي، وتتراوح عقوبتهما من ثلاث إلى خمس سنوات، ويمكن أن تتجاوز السبع سنوات في بعض الأحيان حسب قسوة التحرش، وهناك بعض الحالات تصنف على أنها هتك العرض.

  وهتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فجاءت المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات


الجريدة الرسمية