سقوط مسجل يدير وكرا للاتجار بالأسلحة بالقليوبية
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عنصر اجرامى شديد الخطورة هارب من أحكام يدير وكرا للاتجار بالأسلحة النارية بالقليوبية.
وكانت معلومات وردت لمفتشي قطاع الأمن العام بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية مفادها قيام العنصر الإجرامي شديد الخطورة العاطل 28 سنة والسابق اتهامه في 3 قضايا (بلطجة وشروع في قتل - سلاح بدون ترخيص - مخدرات) ومقيم بدائرة مركز بنها والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين جناية بتهمتي (شروع في قتل - مخدرات) والمحكوم عليه فيهما بالسجن المؤبد وكذا في حكمين حبس بتهمة "إيصال أمانة" والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة 5 سنوات؛ بالإتجار في المواد المخدرة وحيازته سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص بمحل إقامته.
وتم استهداف المتهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها- 7 طلقات من ذات العيار - 120 جم هيروين) .
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي .
جاء ذلك في إطار إستراتيجية الوزارة باستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومتجري المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام وبخاصة أحكام الجنايات .
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وكانت معلومات وردت لمفتشي قطاع الأمن العام بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية مفادها قيام العنصر الإجرامي شديد الخطورة العاطل 28 سنة والسابق اتهامه في 3 قضايا (بلطجة وشروع في قتل - سلاح بدون ترخيص - مخدرات) ومقيم بدائرة مركز بنها والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين جناية بتهمتي (شروع في قتل - مخدرات) والمحكوم عليه فيهما بالسجن المؤبد وكذا في حكمين حبس بتهمة "إيصال أمانة" والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة 5 سنوات؛ بالإتجار في المواد المخدرة وحيازته سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص بمحل إقامته.
وتم استهداف المتهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها- 7 طلقات من ذات العيار - 120 جم هيروين) .
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي .
جاء ذلك في إطار إستراتيجية الوزارة باستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومتجري المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام وبخاصة أحكام الجنايات .
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.