رئيس التحرير
عصام كامل

حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين بالقاهرة وأسيوط

أرشيفية
أرشيفية
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لإستهداف دائرة مركز شرطة أبنوب .


واسفرت جهودها  بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط  (12) قطعة سلاح نارى (7 بنادق آلية- 2 بندقية خرطوش - 3 فرد خرطوش)  بحوزة 7 متهمين ، وكذا تنفيذ عدد (3) أحكام قضائية     "جنايات" ، وضبط (2) متهم بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار. 

وبمواجهتهم إعترفوا بما أسفر عنه الضبط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة) بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص داخل قطعة أرض ملكه "تحت الإنشاء" كائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته سلاح نارى (بندقية آلية) ، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.


وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.


ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.


وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.


وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
الجريدة الرسمية