ضبط عاطلين لسرقتهما 3 ملايين جنيه من داخل شركة بمدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطلين لسرقتهما حوالى 3 ملايين جنيه من داخل شركة بأسلوب كسر الباب فى مدينة نصر.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة أول مدينة نصر يفيد بتلقيه بلاغا من "أحمد . ع. م" 38 سنة، صاحب شركة الكائنة دائرة القسم، بأكتشافة كسر باب الشركة محل عملة وسرقة مبلغ مالى 160 ألف دولار، 526 ألف جنيه، هاتف محمول، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد . ك . ع" 34 سنة، عاطل، ومقيم البساتين، و"باسم . ز . أ" 32 سنة, عاطل، ومقيم البساتين، والسابق إتهامة بقضيتين.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما فى أحد الأكمنة المعدة لهما، وبمواجهتهما أعترفا بإرتكاب الواقعة بكسر باب الشقة.
وتم بإرشادهما ضبط 709 الف جنية , 67 الف دولار، سيارة ماركة دايو لانوس، مصوغات ذهبية 160 جرام، اجهزة كهربائية، 4 هواتف محمول، 2 كارت فيزا بأسماء المتهمين.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة للقوة المعنوية وهو التهديد اللفظي، وتندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وفي المادة ١٧ من قانون العقوبات فمن حق القاضي تخفيف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فهذه جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة أول مدينة نصر يفيد بتلقيه بلاغا من "أحمد . ع. م" 38 سنة، صاحب شركة الكائنة دائرة القسم، بأكتشافة كسر باب الشركة محل عملة وسرقة مبلغ مالى 160 ألف دولار، 526 ألف جنيه، هاتف محمول، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد . ك . ع" 34 سنة، عاطل، ومقيم البساتين، و"باسم . ز . أ" 32 سنة, عاطل، ومقيم البساتين، والسابق إتهامة بقضيتين.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما فى أحد الأكمنة المعدة لهما، وبمواجهتهما أعترفا بإرتكاب الواقعة بكسر باب الشقة.
وتم بإرشادهما ضبط 709 الف جنية , 67 الف دولار، سيارة ماركة دايو لانوس، مصوغات ذهبية 160 جرام، اجهزة كهربائية، 4 هواتف محمول، 2 كارت فيزا بأسماء المتهمين.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة للقوة المعنوية وهو التهديد اللفظي، وتندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وفي المادة ١٧ من قانون العقوبات فمن حق القاضي تخفيف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فهذه جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.