السجن 5 سنوات لعامل قتل أب دافع عن أبنائه بروض الفرج
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عامل بتهمة قتل أب دافع عن أبنائه بروض الفرج في مشاجرة نشبت بينهم بالسجن 5 سنوات، ومصادرة السلاح الأبيض.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي السعيد وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبوزيد ومصطفى سامي عبد الجواد
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه حال عودة المتهم أحمد س عامل لمسكنه استوقفته مشادة كلامية نشبت بين شقيقين من أبناء المجني عليه محمود سيد أحمد فتوجه للتفرقة بينهما فنهره أحدهما ، ناهيا إياه عن التدخل واعتدى عليه بالضرب فسارع المتهم لمسكنه، وأحضر سلاحا أبيضا «سكين»، وعاد لأبناء المجني عليه وما لبثت أن نشبت مشاجرة بينهم تعدوا خلالها عليه بالضرب وبادلهم الأمر ذاته مستخدما سلاحا أبيضا «سكين».
وأضافت التحقيقات، أنه في تلك الأثناء تدخل المجني عليه مطالبا المتهم بالكف عن التعدي على أبنائه فطعنه، طعنة واحدة استقرت بيسار الخط المنصف لبطن المجني عليه أسفل الحافة الضلعية بالشريان البنكرياسي التي أودت بحياته.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر مخدرة يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي السعيد وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبوزيد ومصطفى سامي عبد الجواد
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه حال عودة المتهم أحمد س عامل لمسكنه استوقفته مشادة كلامية نشبت بين شقيقين من أبناء المجني عليه محمود سيد أحمد فتوجه للتفرقة بينهما فنهره أحدهما ، ناهيا إياه عن التدخل واعتدى عليه بالضرب فسارع المتهم لمسكنه، وأحضر سلاحا أبيضا «سكين»، وعاد لأبناء المجني عليه وما لبثت أن نشبت مشاجرة بينهم تعدوا خلالها عليه بالضرب وبادلهم الأمر ذاته مستخدما سلاحا أبيضا «سكين».
وأضافت التحقيقات، أنه في تلك الأثناء تدخل المجني عليه مطالبا المتهم بالكف عن التعدي على أبنائه فطعنه، طعنة واحدة استقرت بيسار الخط المنصف لبطن المجني عليه أسفل الحافة الضلعية بالشريان البنكرياسي التي أودت بحياته.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر مخدرة يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.