رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس متهم بحيازة أجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية

ارشيفية
ارشيفية
 جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، حبس مالك محل تخصص في فك شفرات القنوات المشفرة بدائرة قسم شرطة السلام، لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات قيام أحد الأشخاص، مالك محل لبيع أجهزة الاستقبال "الريسيفر"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، بإدارة المحل لبيع أجهزة الاستقبال "الريسيفر" المعدة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، حيث يتم تزويد تلك الأجهزة بقطع (اللانات) للاتصال بالإنترنت، ومُحملة ببرامج مخصصة لفك الشفرة لتلك القنوات، وملحق بالمحل المشار إليه مخزن لتخزين الأجهزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل والمخزن المشار إليهما، وتم ضبط المتهم أثناء إدارة نشاطه، وعثر بداخل المحل على 194 جهاز استقبال "ريسيفر" ماركات مختلفة- 2 جهاز لاب توب محمل عليها المواقع الخاصة بتحميل المحتوى الإلكترونى لبثه على السيرفر- 4 هواتف محمولة مُحمل عليها تطبيقات تشغيل وإدارة سيرفرات متعددة- جهاز راوتر للاتصال بالإنترنت.

كما تم ضبط قائد سيارة، مقيم بالقاهرة، وضُبط بداخل السيارة 440 جهاز استقبال "ريسيفر" ماركات مختلفة، معدة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة حال اتصالها بالإنترنت، حال قيام قائدها بتفريغ الحمول بالمخزن الخاص بالمتهم والملاصق للمحل، وبمواجهته اعترف بأنه شريك للمتهم فى تجارته غير المشروعة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش في: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه ، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
الجريدة الرسمية