ضبط تشكيل عصابى استولى على 33 مليون جنيه من أموال الدعم بالقاهرة
تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص ،صاحب مخبز، مدير مخبز "شقيق الأول"، صاحب مخبز " نجل الأول"، صاحب مخبز جميعهم مقيمون دائرة قسم شرطة
المطرية وبحوزتهم"900" بطاقة تموينية و 5 ماكينات صراف خبز ورد خرطوش لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى
سرقة أموال الدعم للخبز عن طريق جمع كمية من بطاقات التموين والاستيلاء على مبلغ
مالى (33 مليون و70 ألف جنيه).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى ومتابعة الأسواق وحركة تداول السلع والتصدى لمحاولات الاستيلاء على أموال الدعم.
نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى ومتابعة الأسواق وحركة تداول السلع والتصدى لمحاولات الاستيلاء على أموال الدعم.
نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".