بعد ١٦ عاما بالمحاكم ..مجلس الدولة يرخص بهدم عقار بالإسكندرية
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بمنح الترخيص لـ ٦ مواطنين يمتلكون عقارا بحي وسط الإسكندرية السير في إجراءات الترخيص بهدم وإزالة العقار المملوك لهم ، بعد أن امتنعت الجهة الإدارية عن منحهم رخصة الهدم بزعم أنه عقار أثري ، ولم يثبت أثريته للمحكمة مما جعلها تقصي بحكمها السابق ، وذلك بعد ١٦ عاما بالمحاكم ، وأقام المواطنون الدعوى عام ٢٠٠٤ ، وحصلوا علي حكم قضائي بالهدم عام ٢٠٠٧ ، ولكن الجهة الإدارية طعنت ، ورفضت المحكمة طعنها .
وثبت للمحكمة ، أن ٦ مواطنين يمتلكون العقار وسط محافظة الإسكندرية ، و تقدموا إلي الجهة الإدارية بطلب الترخيص لهم بهدمه و إزالته غير أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك بسبب ورود هذا العقار ضمن الحصر الوارد ، باعتباره ذات تراث حضاري ، على أساس أن المبنى ذو طراز معماري متميز – طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 278 لسنة 2008 .
وتبين أن العقار المملوك لهؤلاء المواطنين ، تم ادراجه ضمن مجلد سجلات التراث المعماري لمحافظة الإسكندرية ، على أساس أن المبنى ذو طراز معماري متميز ويمثل حقبة تاريخية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 – بناء على ما انتهت اليه اللجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعمارى بمحافظة الإسكندرية ، وذلك تطبيقا لاحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار اليه ولائحته التنفيذية المتضمنين حظر الترخيص بهدم المباني ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا .
ولم تتوصل المحكمة ، إلي ما يثبت أن العقار ذا تراث حضاري ، وطراز معماري متميز ، وأن العقار يقترن بأي شخصية تاريخية او يرتبط بأي حدث تاريخي هام ، او كونه يخرج عن انه مجرد عقار سكني تقليدي ، ومن ثم يكون العقار محل الطعن مفتقدا للوصف المعماري المتميز علي النحو الوارد بقرار اللجنة المشكلة بقرار محافظ الإسكندرية رقم 1105 لسنة 2006، ويؤكد عقيدة المحكمة فيما اطمأنت إليه أن الجهة الإدارية نكلت عن تقديم محضر الحصر للعقار ، و ادخال الهيئة العامة للتنسيق الحضارى ، لتبين ما اذا كان العقار موضوع الطعن وارد بسجلاتها من عدمه لاعمال رقابتها على السبب الذى ركنت اليه في اصدار قرارها المطعون فيه ، كما امتنعت الجهة الإدارية الطاعنة عن سداد امانة الخبير الذى انتدبته المحكمة لأداء المأمورية .
وثبت للمحكمة ، أن ٦ مواطنين يمتلكون العقار وسط محافظة الإسكندرية ، و تقدموا إلي الجهة الإدارية بطلب الترخيص لهم بهدمه و إزالته غير أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك بسبب ورود هذا العقار ضمن الحصر الوارد ، باعتباره ذات تراث حضاري ، على أساس أن المبنى ذو طراز معماري متميز – طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 278 لسنة 2008 .
وتبين أن العقار المملوك لهؤلاء المواطنين ، تم ادراجه ضمن مجلد سجلات التراث المعماري لمحافظة الإسكندرية ، على أساس أن المبنى ذو طراز معماري متميز ويمثل حقبة تاريخية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 – بناء على ما انتهت اليه اللجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعمارى بمحافظة الإسكندرية ، وذلك تطبيقا لاحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار اليه ولائحته التنفيذية المتضمنين حظر الترخيص بهدم المباني ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا .
ولم تتوصل المحكمة ، إلي ما يثبت أن العقار ذا تراث حضاري ، وطراز معماري متميز ، وأن العقار يقترن بأي شخصية تاريخية او يرتبط بأي حدث تاريخي هام ، او كونه يخرج عن انه مجرد عقار سكني تقليدي ، ومن ثم يكون العقار محل الطعن مفتقدا للوصف المعماري المتميز علي النحو الوارد بقرار اللجنة المشكلة بقرار محافظ الإسكندرية رقم 1105 لسنة 2006، ويؤكد عقيدة المحكمة فيما اطمأنت إليه أن الجهة الإدارية نكلت عن تقديم محضر الحصر للعقار ، و ادخال الهيئة العامة للتنسيق الحضارى ، لتبين ما اذا كان العقار موضوع الطعن وارد بسجلاتها من عدمه لاعمال رقابتها على السبب الذى ركنت اليه في اصدار قرارها المطعون فيه ، كما امتنعت الجهة الإدارية الطاعنة عن سداد امانة الخبير الذى انتدبته المحكمة لأداء المأمورية .