ضبط عاطل يقدم زوجته لراغبى المتعة المحرمة فى العجوزة
ألقت مباحث الآداب، القبض على عاطل يقدم زوجته لراغبى المتعة المحرمة بالجيزة .
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالتواصل مع راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، للترويج لزوجته من خلال عرض صورها على عملائه مستغلاً ولايته عليها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام – أمن الجيزة) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الآثم ، كما أقرت المجنى عليها بقيام زوجها بإستغلال ولايته عليها وتقديمها لعملائه نظير مبالغ مالية ، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم " يحتوى على الرسائل والصور والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت .
وينص قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961م في مادته السادسة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات:
(أ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى.
(ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.
وأن عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون، والتي تنص على إذا كان من وقع عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عنده، وتنص المادة 12 على أن للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 أن تصدر أمرا بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور.
بالنسبة للفتيات فتختلف العقوبة عما إذا كن متزوجات من عدمه حيث تنص المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
وأيضا المادة 274 المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
أما بالنسبة للمرأة غير المتزوجة فتعاقب طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1961 في مادته رقم 13 والتي تنص على كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالتواصل مع راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، للترويج لزوجته من خلال عرض صورها على عملائه مستغلاً ولايته عليها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن العام – أمن الجيزة) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الآثم ، كما أقرت المجنى عليها بقيام زوجها بإستغلال ولايته عليها وتقديمها لعملائه نظير مبالغ مالية ، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم " يحتوى على الرسائل والصور والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت .
وينص قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961م في مادته السادسة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات:
(أ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى.
(ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.
وأن عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون، والتي تنص على إذا كان من وقع عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عنده، وتنص المادة 12 على أن للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 أن تصدر أمرا بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور.
بالنسبة للفتيات فتختلف العقوبة عما إذا كن متزوجات من عدمه حيث تنص المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
وأيضا المادة 274 المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
أما بالنسبة للمرأة غير المتزوجة فتعاقب طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1961 في مادته رقم 13 والتي تنص على كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.