ضبط كيان تعليمى وهمى لمنح شهادات دراسية مزورة بالجيزة
ضبطت مباحث الأموال العامة، كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية فى الجيزة .
وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لعمليات إحتيال من قبل مسئولى إحدى الأكاديميات التعليمية "غير مرخصة" ، والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية خلافاً للحقيقة .
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بمنطقة الهرم بالجيزة ، واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية ، وقام بالإعلان عنها على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعى زاعماً كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية معتمده خلافاً للحقيقة، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة تحت ذات الزعم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه حيث أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية مزورة بالكامل- عدد من الشهادات المنسوب صدورها لذات الأكاديمية- مجموعة من الكتب الدرلسية– مجموعة من الملفات الخاصة بالطلبة– دفاتر ايصالات استلام نقدية تفيد تلقى الأكاديمية مبالغ مالية - مجموعة من طلبات الإلتحاق بالدبلومات والدورات المختلفة) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وملاحقة .
وحددت المادة 206 من قانون العقوبات العقوبات فى التلاعب بالمخدرات الرسمية ويعاقب مرتكبها بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات و هذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الاشياء واستعملها أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.
وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لعمليات إحتيال من قبل مسئولى إحدى الأكاديميات التعليمية "غير مرخصة" ، والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية خلافاً للحقيقة .
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بمنطقة الهرم بالجيزة ، واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية ، وقام بالإعلان عنها على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعى زاعماً كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية معتمده خلافاً للحقيقة، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة تحت ذات الزعم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه حيث أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية مزورة بالكامل- عدد من الشهادات المنسوب صدورها لذات الأكاديمية- مجموعة من الكتب الدرلسية– مجموعة من الملفات الخاصة بالطلبة– دفاتر ايصالات استلام نقدية تفيد تلقى الأكاديمية مبالغ مالية - مجموعة من طلبات الإلتحاق بالدبلومات والدورات المختلفة) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وملاحقة .
وحددت المادة 206 من قانون العقوبات العقوبات فى التلاعب بالمخدرات الرسمية ويعاقب مرتكبها بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات و هذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الاشياء واستعملها أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.