رئيس التحرير
عصام كامل

مليار جنيه حصيلة محاضر سرقة التيار الكهربائي بشركة جنوب القاهرة

سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي
كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء عن شركة جنوب القاهرة موقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020)، حيث تم تحصيل نحو مليار جنيه لكمية طاقة كهربية تقدر بــ (260) مليون ك.و.س بقطاعات شبكات القاهرة، ويجرى تكثيف حملات التفتيش على سرقات التيار.


وقال حمزة إنه بخصوص السداد الإلكتروني (خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020)  بلغت عدد عمليات السداد الإلكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية  في نطاق عمل  الشركة (2,2 مليون) عملية سداد بإجمالي حوالي (580 مليون) جنيه.

وشدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل.

العدادات الكودية  
وكان مجلس الوزراء قرر إلغاء نظام الممارسة واستبدالها بالعدادات الكودية لتوفير الهدر في الطاقة وضمان نظام محاسبة عادل للمواطنين وقامت وزارة الكهرباء بتدشين منصة الكترونية لاستقبال الطلبات وأشارت إلى أنها تعمل على سرعة تركيب العدادات للمواطنين. 

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قضت بإلزام الحكومة بتوصيل الكهرباء لعقار في منطقة عشوائية باعتبار أن الكهرباء من أبسط حقوق الإنسان في الحياة الكريمة.

وحكمت بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائي لعقار قائم بعشوائيات السلام - قسم السلام- في محافظة القاهرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، والدكتور حسن هند، والدكتور هشام عزب، وعمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة. 

وثبت أن العقار محل التداعي، تم بناؤه فعلًا ولكن بدون ترخيص، وبه سكان يتخذونه سكنًا لهم، ولم تحتج الجهة الإدارية – بدليل فنى- على عدم السلامة الإنشائية للعقار، فمن ثم يحق تمتع سكانه بالتيار الكهربائى والمياه والصرف الصحى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن توصيل المرافق للعقار محل التداعي.

الحق في الحياة الكريمة 
وأكدت المحكمة، أنه ولئن كان العقار محل التداعي به أية مخالفة بنائية، فإن جهة الإدارة إذا ما تقاعست عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة هذا العقار، أو أصدرت تلك القرارات، ولكنها غفلت وتراخت عن تنفيذها ولو بالقوة الجبرية، حتى شُغل هذا العقار بالسكان ؛ فإنه لا معنى لحرمان أولئك السكان من حقهم في الحياة الكريمة وما تتطلبه من توصيل المرافق الأساسية إلى العقار مادام لا يهدد أمن وسلامة شاغليه أو الغير.

ورأت المحكمة لزامًا عليها، أن تقرع آذان جهة الإدارة، أن توصيل المرافق الأساسية، لا يخل بسلطتها في تصحيح أو إزالة العقار المخالف في أي وقت، حتى لو تم توصيل المرافق له بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقار المخالفة للقانون إن أرادت لذلك سبيلًا.

وأوضحت، أن قعود الجهة الإدارية عن إصدار القرار الإيجابي بالإزالة رغم قيام المخالفة، فلا هي اتخذت الإجراءات الواجبة قانونًا بالإزالة، ولا هي أتاحت لشاغلي العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة، بل سلكت مسلكًا بين ذلك متنكبة الوجه الصحيح للقانون، مما يشكل في جانبها قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إزالة العقار المخالف، وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية على شغله بالسكان، والتي تقتضي قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة طالما قد استجمعوا الشروط التي وضعت للكافة للتعاقد على توصيل المرافق، ولم يثبت أن العقار يهدد أمن وسلامة السكان الشاغلين له.

وأقام الدعوى صاحب العقار القائم بمنطقة السلام عام ٢٠٠٩، وصدر حكم من محكمة القضاء الإدارى الدرجة الأولي عام ٢٠١٥ قضى برفض الدعوى، مما دعي صاحب العقار بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أنصفت مقيم الدعوى بتوصيل التيار الكهربائي للعقار.  
الجريدة الرسمية