هل يجب على المرأة تغيير ملابس فترة الحيض حتى ولو لم يصبها دم؟ .. لجنة الفتوى تجيب
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تقول فيه صاحبته: "علمتني خالتي أحكام الحيض ومن بين ما تعلمته منها: تغيير جميع الملابس التي كنت ألبسها وقت نزول دم الحيض حتى و لو لم يصبها الدم، فهل ما تعلمته هذا صحيح؟".
وجاء رد اللجنة كالتالي:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَجَاسَةِ دَمِ الْحَيْضِ و أنه أذى، قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} و لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي".
أحكام فترة الحيض
وفي الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت: فقد جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِه؟ِ قَالَ : (تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ)، أي: تصب عليه الماء فتدلكه به و تعصره حتى يضيع الأثر.
فقوله صلى الله عليه و سلم: (ثم تصلي فيه) فيه دلالة على أن الثوب الذي تمنع فيه الصلاة هو ما أصابه دم الحيض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة في الثوب الذي أصابه دم الحيض، مما يدل على أن طهارة الثوب شرط من شروط صحة الصلاة.
حكم طهارة الثوب في فترة الحيض
و بناء عليه فإن الثوب الذي لم يصبه دم الحيض يعتبر طاهرًا بقاء للأصل و تصح الصلاة فيه، أما ما تعلمته من خالتك فهذا ليس له سند و ليس صحيحا، فلا تمنع المرأة من لبس الثياب التي كانت تلبسها وقت الحيض، لكنك إن أردت الصلاة فلابد أن يكون ثوبك طاهرا، فإن كان قد أصاب ثوبك بعضاً من دم الحيض فيجب عليك غسله.
وأكد هذا الحكم الحديث عَنْ السيدة عَائِشَةَ لما قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ».
وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" ما حكم الشرع في الاستحاضة، وهل للمرأة أن تأتي بالتكاليف الشرعية خلالها؟"، وجاء رد الدار كالتالي:
حكم الاستحاضة
إن النساء أقسام أربعة: طاهر، وحائض، ومستحاضة، وذات الدم الفاسد فالطاهر ذات النقاء من الدم، والحائض من ترى دم الحيض في زمنه وبشروطه، والمستحاضة من ترى الدم بعد الحيض على صفة لا يكون حيضًا، وذات الفساد من الدم من يبتديها دم لا يكون حيضًا، كمن نزل منها الدم قبل بلوغ سن التاسعة من العمر، والتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة إنما هو يجاري عادة المرأة في زمن رؤيتها الدم ومدته، ثم بعلامات مميزة في ذات الدم.
جاء في "التلخيص الحبير": [وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دم الحيض في حديث فاطمة بنت حبيش الذي روته عائشة رضي الله عنها حيث قال لها: «دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ وَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَاغْتَسِلِي، وَصَلِّي»... وروى الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعًا: «دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ». وفي رواية: «دَمُ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ إِلَّا أَسْوَدَ غَلِيظًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ»] اهـ بتصرف.
حكم الصلاة أثناء فترة الاستحاضة
وفي "المغني" لابن قدامة (1/ 227): [وروى النسائي وأبو داود عن عائشة مرفوعًا: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ»، وقال ابن عباس: "أما من رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة" -...وقال:- "والله لن ترى الدم الذي هو الدم بعد أيام حيضها إلا كغسالة ماء اللحم"] اهـ.
وقد فسر الإمام النووي لون دم الحيض بأنه الأسود، وهو ما اشتدت حمرته فصار يميل إلى السواد، والقانئ وهو الذي اشتدت حمرته، وأنه ليس المراد بالأسود في الحديث الأسود الحالك، بل المراد ما تعلوه حمرة مجسدة كأنها سواد بسبب تراكم الحمرة.
حكم دم الاستحاضة
واتفق الأئمة على أن حكم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرض الذي توضأت له في وقته وما شاءت من النوافل.
وأجاز لها بعض الفقهاء أن تقضي ما فاتها من فروض بالوضوء، ولها كذلك في ذات الوقت مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر، وعليها الصلاة والصوم وغيرها من العبادات المفروضة على الطاهر، ونقل ابن جرير الإجماع على أن لها قراءة القرآن.
الفرق بين الحيض والنفساء
وروى إبراهيم النخعي أنها لا تمس المصحف، وهو أيضًا فقه مذهب الإمام أبي حنيفة، وفيه أيضًا أنها لا تمس ما فيه آية تامة من القرآن.
هذا، وينتقض وضوء المستحاضة بخروج الوقت الذي توضأت لصلاته، فإذا توضأت لصلاة الظهر في وقته فلا تصلي بهذا الوضوء العصر، بل عليها أن تتوضأ من جديد متى حان وقت العصر، وهذا غير نواقض الوضوء الأخرى التي ينتقض بها.
نواقض الوضوء
ونحن نميل إلى الأخذ بقول القائلين بأنها متى توضأت لوقت الصلاة جاز لها فعل كل عبادة جائزة للمتوضئ من قراءة القرآن ومس المصحف وحمله وصلاة النافلة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر.
ومن الأسئلة التى ودرت إلى دار الإفتاء في هذا الشأن هو " ما هي موجبات الغسل؟ وكيف يكون؟"، وجاء رد الدار كالتالي:
الغسل: هو سيلان الماء الطهور -المطلق الذي لم يغيره شيء- على جميع البدن، مع النية.
وللغسل موجبات؛ هي:
1- نزول المَنِيِّ بشهوة؛ يقظةً كان أو منامًا.
2- التقاء الختانين وإن لم يحدث إنزال، ويقصد به دخول مقدَّم ذكر الرجل (الحشفة) في فرْج المرأة.
3- الموت؛ فيجب على المسلمين ممن يلي المتوفى أن يغسِّل الميت.
4- توقف نزول دم الحيض؛ فيجب على المرأة الغسل إذا ارتفع عنها دم الحيض.
موجبات الغسل
5- توقف نزول دم النفاس؛ فيجب على المرأة الغسل إذا انقطع دم النفاس.
6- الولادة وإن لم يعقبها نزول دم نفاس موجبةٌ للغسل.
كيفية الغسل
ويتم الغسل بتعميم الجسد بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء يغيره، بنية رفع الحدث الأكبر، وعلى المغتسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، ويسنُّ له أن يتوضأ قبل الغسل، ويسن له كذلك أن يبدأ بالشق الأيمن من جسده، ثم الشق الأيسر، والغسل صحيح إن ترك الوضوء والتيامن، ولا حرج عليه.
وجاء رد اللجنة كالتالي:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَجَاسَةِ دَمِ الْحَيْضِ و أنه أذى، قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} و لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي".
أحكام فترة الحيض
وفي الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت: فقد جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِه؟ِ قَالَ : (تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ)، أي: تصب عليه الماء فتدلكه به و تعصره حتى يضيع الأثر.
فقوله صلى الله عليه و سلم: (ثم تصلي فيه) فيه دلالة على أن الثوب الذي تمنع فيه الصلاة هو ما أصابه دم الحيض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة في الثوب الذي أصابه دم الحيض، مما يدل على أن طهارة الثوب شرط من شروط صحة الصلاة.
حكم طهارة الثوب في فترة الحيض
و بناء عليه فإن الثوب الذي لم يصبه دم الحيض يعتبر طاهرًا بقاء للأصل و تصح الصلاة فيه، أما ما تعلمته من خالتك فهذا ليس له سند و ليس صحيحا، فلا تمنع المرأة من لبس الثياب التي كانت تلبسها وقت الحيض، لكنك إن أردت الصلاة فلابد أن يكون ثوبك طاهرا، فإن كان قد أصاب ثوبك بعضاً من دم الحيض فيجب عليك غسله.
وأكد هذا الحكم الحديث عَنْ السيدة عَائِشَةَ لما قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ».
وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" ما حكم الشرع في الاستحاضة، وهل للمرأة أن تأتي بالتكاليف الشرعية خلالها؟"، وجاء رد الدار كالتالي:
حكم الاستحاضة
إن النساء أقسام أربعة: طاهر، وحائض، ومستحاضة، وذات الدم الفاسد فالطاهر ذات النقاء من الدم، والحائض من ترى دم الحيض في زمنه وبشروطه، والمستحاضة من ترى الدم بعد الحيض على صفة لا يكون حيضًا، وذات الفساد من الدم من يبتديها دم لا يكون حيضًا، كمن نزل منها الدم قبل بلوغ سن التاسعة من العمر، والتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة إنما هو يجاري عادة المرأة في زمن رؤيتها الدم ومدته، ثم بعلامات مميزة في ذات الدم.
جاء في "التلخيص الحبير": [وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دم الحيض في حديث فاطمة بنت حبيش الذي روته عائشة رضي الله عنها حيث قال لها: «دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ وَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَاغْتَسِلِي، وَصَلِّي»... وروى الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعًا: «دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ». وفي رواية: «دَمُ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ إِلَّا أَسْوَدَ غَلِيظًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ»] اهـ بتصرف.
حكم الصلاة أثناء فترة الاستحاضة
وفي "المغني" لابن قدامة (1/ 227): [وروى النسائي وأبو داود عن عائشة مرفوعًا: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ»، وقال ابن عباس: "أما من رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة" -...وقال:- "والله لن ترى الدم الذي هو الدم بعد أيام حيضها إلا كغسالة ماء اللحم"] اهـ.
وقد فسر الإمام النووي لون دم الحيض بأنه الأسود، وهو ما اشتدت حمرته فصار يميل إلى السواد، والقانئ وهو الذي اشتدت حمرته، وأنه ليس المراد بالأسود في الحديث الأسود الحالك، بل المراد ما تعلوه حمرة مجسدة كأنها سواد بسبب تراكم الحمرة.
حكم دم الاستحاضة
واتفق الأئمة على أن حكم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرض الذي توضأت له في وقته وما شاءت من النوافل.
وأجاز لها بعض الفقهاء أن تقضي ما فاتها من فروض بالوضوء، ولها كذلك في ذات الوقت مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر، وعليها الصلاة والصوم وغيرها من العبادات المفروضة على الطاهر، ونقل ابن جرير الإجماع على أن لها قراءة القرآن.
الفرق بين الحيض والنفساء
وروى إبراهيم النخعي أنها لا تمس المصحف، وهو أيضًا فقه مذهب الإمام أبي حنيفة، وفيه أيضًا أنها لا تمس ما فيه آية تامة من القرآن.
هذا، وينتقض وضوء المستحاضة بخروج الوقت الذي توضأت لصلاته، فإذا توضأت لصلاة الظهر في وقته فلا تصلي بهذا الوضوء العصر، بل عليها أن تتوضأ من جديد متى حان وقت العصر، وهذا غير نواقض الوضوء الأخرى التي ينتقض بها.
نواقض الوضوء
ونحن نميل إلى الأخذ بقول القائلين بأنها متى توضأت لوقت الصلاة جاز لها فعل كل عبادة جائزة للمتوضئ من قراءة القرآن ومس المصحف وحمله وصلاة النافلة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر.
ومن الأسئلة التى ودرت إلى دار الإفتاء في هذا الشأن هو " ما هي موجبات الغسل؟ وكيف يكون؟"، وجاء رد الدار كالتالي:
الغسل: هو سيلان الماء الطهور -المطلق الذي لم يغيره شيء- على جميع البدن، مع النية.
وللغسل موجبات؛ هي:
1- نزول المَنِيِّ بشهوة؛ يقظةً كان أو منامًا.
2- التقاء الختانين وإن لم يحدث إنزال، ويقصد به دخول مقدَّم ذكر الرجل (الحشفة) في فرْج المرأة.
3- الموت؛ فيجب على المسلمين ممن يلي المتوفى أن يغسِّل الميت.
4- توقف نزول دم الحيض؛ فيجب على المرأة الغسل إذا ارتفع عنها دم الحيض.
موجبات الغسل
5- توقف نزول دم النفاس؛ فيجب على المرأة الغسل إذا انقطع دم النفاس.
6- الولادة وإن لم يعقبها نزول دم نفاس موجبةٌ للغسل.
كيفية الغسل
ويتم الغسل بتعميم الجسد بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء يغيره، بنية رفع الحدث الأكبر، وعلى المغتسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، ويسنُّ له أن يتوضأ قبل الغسل، ويسن له كذلك أن يبدأ بالشق الأيمن من جسده، ثم الشق الأيسر، والغسل صحيح إن ترك الوضوء والتيامن، ولا حرج عليه.
الأزهر الشريف
مجمع البحوث الإسلامية
لجنة الفتوى
نواقض الوضوء
كيفية الغسل
اعراض الحمل
حكم الاستحاضة
الفرق بين الحيض والنفساء
حكم دم الاستحاضة
موجبات الغسل
احكام فترة الحيض
حكم الصلاة اثناء فترة الاستحاضة
حكم طهارة الثوب في فترة الحيض
فترة الحيض
دم الحيض
الم الحيض
فترة الحيض عند المرأة
لون دم الحيض
عبادات الحيض
إنتهاء الحيض
ما هو الحيض
الحيض والنفاس
سن انقطاع الحيض
تغيرات فترة الحيض
المحرمات على الحيض
الطلاق في فترة الحيض
فترة الحيض عند النساء
فترة الحيض عند الفتاة
كيفية الغسل من دم الحيض
حكم الطلاق في فترة الحيض
تغيرات المراة بسبب الحيض
هل لون دم الحيض له دلائل صحية
الفرق بين دم الحيض و الاستحاضة
كيف تعامل زوجتك في فترة الحيض