تصل إلى مليون جنيه.. عقوبات قانون عمليات الدم وتجميع البلازما الجديد
حدد مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب والمتوقع مناقشته بالجلسة العامة المقبلة، عددا من الجزاءات والعقوبات للمخالفين.
وبلغ حد تلك الجزاءات إلى غرامة مليون جنيه في بعض حالات المخالفة، وجاءت تلك الجزاءات وفقا لنص مشروع القانون كالتالي:
الجزاءات
مادة " ٢١" وتنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1- أدار مركز تجميع بلازما الدم دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2 - أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 - صدر أو استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4 - كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5 - كل من خالف حكم المادتين "15،16" من هذا القانون.
وللمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة حق مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة " 22 " وتنص على: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.
مادة "23" وتنص على: للجهة مصدرة الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءات ومواعيد التظلم منه والبت فيه.
وبلغ حد تلك الجزاءات إلى غرامة مليون جنيه في بعض حالات المخالفة، وجاءت تلك الجزاءات وفقا لنص مشروع القانون كالتالي:
الجزاءات
مادة " ٢١" وتنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1- أدار مركز تجميع بلازما الدم دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2 - أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 - صدر أو استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4 - كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5 - كل من خالف حكم المادتين "15،16" من هذا القانون.
وللمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة حق مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة " 22 " وتنص على: يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.
مادة "23" وتنص على: للجهة مصدرة الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءات ومواعيد التظلم منه والبت فيه.