رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات ترخيص مراكز الدم في القانون الجديد.. الرسوم تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه



حدد مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب والمتوقع مناقشته بالجلسة العامة للمجلس الأسبوع المقبل، بعدما انتهت لجنة الصحة بالمجلس من مناقشته الأسبوع الماضي، عدد من  الإجراءات والضوابط المتعلقة بترخيص المراكز المتخصصة في عمليات الدم سواء كانت حكومية أو غير حكومية.


وحدد مشروع القانون من بين تلك الإجراءات، مبلغ بنحو ٢٠ ألف جنيه كرسوم يتم دفعها مع طلب الترخيص بالإضافة إلى مبلغ يصل الي ١٠٠ الف عند الموافقة على الترخيص ومبلغ ٥٠ ألف عند تجديد الترخيص.

وتنشر فيتو النص الكامل للمواد المتعلقة باجراءات الترخيص  كالتالي:

مادة "2"

لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر.

ولا يصرف  هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام  بعمليات الدم.

ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات و الاشتراطات  التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.

 

 المادة " ٣"

يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص  يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا  يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة  التنفيذية فئات ذلك الرسم.

ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية.

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

 المادة " ٤"

على الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته.

المادة " ٥ "

 يعد بكل مركز دم سجل الكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين  طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.

ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات  والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.
الجريدة الرسمية