حددتها اللائحة الداخلية.. آليات إدارة أصول "الشيوخ" بعد استردادها من مجلس النواب
حدد
الفصل الثالث في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي وافق عليها المجلس، في
جلسته العامة الماضية، وتم إرسالها لرئيس الجمهورية، آلية إدارة ممتلكات المجلس
والتي استردها من مجلس النواب.
ونصت المادة 271 من مشروع اللائحة على: يتولى مكتب المجلس إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى المجلس بموجب القانون رقم (141) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ.
وينشأ حساب خاص أو أكثر لإدارة هذه الأموال تدرج فيها إيراداتها ومصروفاتها، ويكون الصرف من هذه الأموال وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مكتب المجلس.
كما نصت المادة 272من مشروع اللائحة على: يعد مكتب المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها في المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار منضمًا إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
ونصت المادة 273 على: تقدم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة تقريرًا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعًا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات في هذا الشأن، وذلك في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة.
ونصت المادة 271 من مشروع اللائحة على: يتولى مكتب المجلس إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى المجلس بموجب القانون رقم (141) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ.
وينشأ حساب خاص أو أكثر لإدارة هذه الأموال تدرج فيها إيراداتها ومصروفاتها، ويكون الصرف من هذه الأموال وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مكتب المجلس.
كما نصت المادة 272من مشروع اللائحة على: يعد مكتب المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها في المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار منضمًا إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
ونصت المادة 273 على: تقدم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة تقريرًا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعًا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات في هذا الشأن، وذلك في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة.