براءة 4 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر
قضت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أيمن عبد المغني، ببراءة 4 سيدات متهمات بممارسة الدعارة وأعمال الرذيلة وذلك بمقابل مادي دون التمييز بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 4534۲ لسنة ۲۰۲۰ جنح مدينة نصر اول، قيام المتهمات بممارسة الدعارة واعمال الرذيلة وذلك بمقابل مادي دون التمييز وامتلاكهم منزلا مفروشا يسهل أعمال الدعارة.
وكشفت حيثيات الحكم ، أن المحكمة بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ووازنت بينها تتشكك في ثبوتها قبل المتهمين على نحو يحمل المحكمة على عدم الاطمئنان لما ورد بمحضر الضبط حيث لا يتحقق به جريمة .
وذكرت الحيثيات انه و حيث ان مفاد العقاب على تلك الجريمة "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة"، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه، لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي "الدعارة" وتنسب للبغي فلا تصدر إلا منها و يقابلها "الفجور"، وكان الفعل الذي اقترفه المتهمون على السياق المتقدم - لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هي معروفة به في القانون، ولا يوفر في حقهم ارتكاب الجريمة الموثقة قانونا ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 4534۲ لسنة ۲۰۲۰ جنح مدينة نصر اول، قيام المتهمات بممارسة الدعارة واعمال الرذيلة وذلك بمقابل مادي دون التمييز وامتلاكهم منزلا مفروشا يسهل أعمال الدعارة.
وكشفت حيثيات الحكم ، أن المحكمة بعد أن فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ووازنت بينها تتشكك في ثبوتها قبل المتهمين على نحو يحمل المحكمة على عدم الاطمئنان لما ورد بمحضر الضبط حيث لا يتحقق به جريمة .
وذكرت الحيثيات انه و حيث ان مفاد العقاب على تلك الجريمة "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة"، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه، لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي "الدعارة" وتنسب للبغي فلا تصدر إلا منها و يقابلها "الفجور"، وكان الفعل الذي اقترفه المتهمون على السياق المتقدم - لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هي معروفة به في القانون، ولا يوفر في حقهم ارتكاب الجريمة الموثقة قانونا ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر.