رئيس التحرير
عصام كامل

ما هي موجبات الغسل؟ وكيف يكون؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما هي موجبات الغسل؟ وكيف يكون؟"، وجاء رد الدار كالتالي:

الغسل: هو سيلان الماء الطهور -المطلق الذي لم يغيره شيء- على جميع البدن، مع النية.


موجبات الغسل 
وللغسل موجبات؛ هي:
1- نزول المَنِيِّ بشهوة؛ يقظةً كان أو منامًا.
2- التقاء الختانين وإن لم يحدث إنزال، ويقصد به دخول مقدَّم ذكر الرجل (الحشفة) في فرْج المرأة.

حكم الغسل 
3- الموت؛ فيجب على المسلمين ممن يلي المتوفى أن يغسِّل الميت.
4- توقف نزول دم الحيض؛ فيجب على المرأة الغسل إذا ارتفع عنها دم الحيض.
5- توقف نزول دم النفاس؛ فيجب على المرأة الغسل إذا انقطع دم النفاس.
6- الولادة وإن لم يعقبها نزول دم نفاس موجبةٌ للغسل.

كيفية الغسل 
ويتم الغسل بتعميم الجسد بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء يغيره، بنية رفع الحدث الأكبر، وعلى المغتسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، ويسنُّ له أن يتوضأ قبل الغسل، ويسن له كذلك أن يبدأ بالشق الأيمن من جسده، ثم الشق الأيسر، والغسل صحيح إن ترك الوضوء والتيامن، ولا حرج عليه.


ومن الأسئلة التى وردت الدار في هذا السياق هو "ما هو الفرق بين المني والمذي والودي؟ وأيهما يوجب الاغتسال؟ وجاء رد الدار كالتالي:


1- المني في اللغة: هو ماء الرجل وماء المرأة، ومنه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى﴾ [القيامة: 37]، وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، وبنزوله تنقضي الشهوة، وهو سائل غليظ أبيض اللون لدى الرجال، ولونه يميل للصفرة لدى النساء ولا يكون غليظًا لديها.

حكم المني 
- حكم المني: المني طاهرٌ على المفتى به، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ولكن خروجه يلزم منه الغسل، فنزوله بشهوة في اليقظة والمنام حدث أكبر -جنابة- يجب التطهر منه بالاغتسال، ولا تصح العبادات التي تفتقر للطهارة كالصلاة، والطواف، وتلاوة القرآن، وغيرها حتى يغتسل من نزل منه المني.

2- المذي: ماءٌ رقيق شفاف لزج يخرج عند الملاعبة أو التَّذَكُّر.
والفرق بين المذي والمني: أن المني يخرج بشهوة مع الفتور عقيبه، ويخرج بكثرةٍ وتدفق، وأما المذي فيخرج عن شهوة لا بشهوةٍ، ويكون قليلًا، ولا يعقبه فتور، وقد لا يشعر الشخص بنزوله إلا بعد النزول.

حكم المذي
- حكم المذي: ينتقض الوضوء بخروج المذي، والمذي نجس يجب إزالته بما يزال به البول -أي: بالاستنجاء ونحوه-، ويجب غسله من الثوب؛ فعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ؛ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ، فَقَالَ: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، واللفظ للبخاري.

حكم إفرزات المرأة 
- حكم إفرازات المرأة: إفرازات المرأة التي تنزل من فرجها، والتي هي عبارة عن الماء الأبيض المتردد بين المذي والعرق هي رطوبات فرج، وهي تنقض الوضوء، ولكنها طاهرةٌ لا يجب غسل المكان الذي أصابته من الثوب أو البدن.

3- الودي: هو الماء الثخين الأبيض الذي يخرج في إثر البول، أو عند حمل شيء ثقيل.

حكم الودي
- حكم الودي: الودي نجس، وهو من نواقض الوضوء، فبنزوله ينتقض الوضوء لمن كان متوضئًا، ويجب إزالته من البدن والثوب، فيزال بما يزال به البول، ويغسل من الثوب والبدن.


ومن الأسئلة التى وردت الى الدار في هذا الشأن هو "ما حكم استعمال المسك في الفرج للمرأة الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم للنظافة؟، وجاء رد الدار كالتالي:

يُسن للمرأة المغتسلة من حيض أو نفاس استعمال المسك في تطييب الفرج عند الاغتسال، فإن لم تجد مِسكًا فأي طيبٍ آخر، وذلك ما لم تكن محرمةً بحجٍّ أو عمرة أو معتدةً من وفاة.

أحكام الحيض
ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لما ورد عَن السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: «خذي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فتطهري بِهَا»، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: «تطهري بِهَا»، قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، تطهري!» فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَىَّ فَقُلْتُ: تتبَّعي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ. رواه البخاري.

كيفية استعمال المسك في التطهر من الحيض
وكيفية استعماله أن تأخذ المسك، وتجعله في قطن، ويقال لها الكرسف -وهو ما يوضع على فم الفرج-، أو الفِرصة -بكسر الراء، وهي القطعة من كل شيء-، وقيل: القطعة من مسك، وتدخلها الفَرْجَ، ليقطع رائحة دم الحيض أو النفاس.

قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 220): [(وَتُتْبِعُ) الْمَرْأَةُ غَيْرُ الْمُحْرِمَةِ وَالْمُحِدَّةِ (لِحَيْضٍ) أَوْ نِفَاسٍ، وَلَوْ كَانَتْ خَلِيَّةً أَوْ بِكْرًا (أَثَرَهُ) أَيْ أَثَرَ الدَّمِ (مِسْكًا) فَتَجْعَلُهُ فِي قُطْنَةٍ وَتُدْخِلُهَا الْفَرْجَ بَعْدَ غَسْلِهَا] اهـ.


الجريدة الرسمية