هل تقضى المحكمة بتعويض أصحاب السيارات المتضررين فى الحوادث؟
بعد تحطيم سائق سيارة خلاط اسمنت عدد من السيارات في مدينة نصر، وطلب أصحابها تعويضات، رد الخبير القانوني أحمد الجيزاوي، على سؤال "هل يمكن للمحكمة ان تحكم بتعويض مادي للمتضررين ام تكتفي بحبس وتغريم السائق؟".
وقال "الجيزاوي" إن واقعة إتلاف سائق سيارة الأسمنت للمجموعة من السيارات وأخيرًا فعلت سلطت التحقيق ان طالبت تحريات الاجهزة الامنية عن الواقعة للبحث في ابعادها وظروفها وملابساتها لاسباغ التكييف القانوني علي الواقعة حيث ان جريمة الاتلاف هي جريمة عمدية ولابد ان يكون الجاني قد قصد فعل الاتلاف والنتائج المترتبة علي ذلك إذا ثبت تعمد سائق سيارة الأسمنت اتلاف ممتلكات الغير فانه يقع تحت تاثيم نص المادة 361.
وأضاف "الجيزاوي" ان المادة المذكورة تنص علي ان كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهاً أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
وتابع "الجيزاوي" ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات, إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، اما اذا ثبت من التحريات ان فعل السائق كان بلاعمد فان العقوبة تكون الغرامة للاخلاله بالاشتراطات المرورية واذا كانت السيارة اهمل في صيانتها وقاجها وهي غير صالحه للمهمه التي تقوم بها فان ذلك لا يعفيه من العقوبه المقيده للحريه وفي جميع الاحوال فان ثبت خطا سبب للغير ضرر فان المضرور يجوز له الرجوع علي سائق سياره الاسمنت بالتعويض الذي تقدره المحكمه طبقا للضرر الواقع علي كل مضرور وان يكون هناك رابطه سببيه بين تقصير الجاني والفعل الذي سبب ضرر للغير طبقا لما نصت عليه الماده 163 من القانون المدني بأن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وواصل الخبير القانوني، ان تطبيقًا لنص المتدة ١٦٥ مدني -اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجئ , او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر.
وقال "الجيزاوي" إن واقعة إتلاف سائق سيارة الأسمنت للمجموعة من السيارات وأخيرًا فعلت سلطت التحقيق ان طالبت تحريات الاجهزة الامنية عن الواقعة للبحث في ابعادها وظروفها وملابساتها لاسباغ التكييف القانوني علي الواقعة حيث ان جريمة الاتلاف هي جريمة عمدية ولابد ان يكون الجاني قد قصد فعل الاتلاف والنتائج المترتبة علي ذلك إذا ثبت تعمد سائق سيارة الأسمنت اتلاف ممتلكات الغير فانه يقع تحت تاثيم نص المادة 361.
وأضاف "الجيزاوي" ان المادة المذكورة تنص علي ان كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيهاً أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
وتابع "الجيزاوي" ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات, إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، اما اذا ثبت من التحريات ان فعل السائق كان بلاعمد فان العقوبة تكون الغرامة للاخلاله بالاشتراطات المرورية واذا كانت السيارة اهمل في صيانتها وقاجها وهي غير صالحه للمهمه التي تقوم بها فان ذلك لا يعفيه من العقوبه المقيده للحريه وفي جميع الاحوال فان ثبت خطا سبب للغير ضرر فان المضرور يجوز له الرجوع علي سائق سياره الاسمنت بالتعويض الذي تقدره المحكمه طبقا للضرر الواقع علي كل مضرور وان يكون هناك رابطه سببيه بين تقصير الجاني والفعل الذي سبب ضرر للغير طبقا لما نصت عليه الماده 163 من القانون المدني بأن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وواصل الخبير القانوني، ان تطبيقًا لنص المتدة ١٦٥ مدني -اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجئ , او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر.