رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز زواج الأخت والدخول بها في عدة أختها ؟

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية
امرأة متزوجة من رجل بعقد شرعى وأنجبت منه أولاد وتعيش معه ثم طلقها طلاقا أول رجعيا من أجل الارتباط بأختها، وفى نفس اليوم وعند نفس المأذون وأثناء عدتها تزوج بأختها الشقيقة وعقد القران ودخل بها فما حكم زواج الزوج بشقيقة المطلقة أثناء العدة؟



أجابت دار الإفتاء المصرية على لسان الشيخ أحمد عبد العال هريدىـ مفتى الجمهورية الأسبق  ــ رحل عام 1969 ، فقال:

المقرر فقها أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئا من أحكام الزوجية ، فهو لايزيل الملك ولا يرفع الحل ، وليس له أثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ، ومن ذلك يملك الزوج أن يراجع مطلقته بالقول أو الفعل من غير عقد جديد ما دامت فى العدة . والامر يرجع اليه وحده .

قطيعة الرحم 

كما يحرم على الرجل المتزوج من امرأة أن يتزوج من أختها ، لما بينهما من المحرمية الموجبة لقطيعة الرحم الثابتة بقوله عز وجل فى الآية 23 من سورة النساء (وأن تجمعوا بين الأختين).

وأنه يحرم عليه كذلك أن يتزوج بالأخت إذا كان قد طلق زوجته ولا تزال في العدة، لأن في العدة حكم الزواج القائم.

وبما أن طلاق امرأته والزواج من أختها قد وقع فى تاريخ واحد فتكون امرأته فى عدته بيقين، وعلى ذلك يكون زواج هذا الرجل من شقيقة المطلقة زواجا غير صحيح شرعا، ولا يترتب عليه شيء من آثار وموجبات الزواج الصحيح إذا لم يحصل الدخول بها .

حاتم الورداني يكتب.. يستفتونك: زوج الأخت ليس محرما!!

ويبقى فى نفس الوقت عقد زواج امرأته الأولى التى طلقها رجعيا هو الصحيح ، والعقد الثاني فاسد ومحرم.

وجوب العدة وثبوت النسب 

غير إن دخوله بزوجته الثانية يحرم عليه قربان الزوجة الأولى التى عقدها صحيحا ، لأنه يترتب على الدخول فى الزواج الثانى الفاسد وجوب العدة وثبوت النسب، ويجب على الزوجين أن يتفرقا اختيارا.

فإن لم يفترقا وجب رفع الأمر إلى القضاء المختص ليحكم بالتفريق بينهما والله سبحانه وتعالى أعلم .

الجريدة الرسمية