رئيس التحرير
عصام كامل

ما نواقض ومكروهات الوضوء؟.. مفتي الجمهورية السابق يجيب

الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق
أوضح الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، نواقض ومكروهات الوضوء، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك على النحو التالي:




تعريف الوضوء 

الوضوء : في اللغة هو الحُسن والنظافة،  أما الوضوء الذي يقصده الفقهاء : هو استعمال الماء الطاهر المطهر في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية. والوضوء بمثابة تأهيل من المولى عز وجل للمسلم قبل الدخول عليه ومناجاته، وقد فرض الله الوضوء في ليلة الإسراء والمعراج مع الصلاة.  وقال النبي ﷺ :  "مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء" [أحمد والترمذي]، والوضوء ضياء في أعضاء المسلم يوم القيامة كما أخبر بذلك المصطفى ﷺ حيث قال : " إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل".

نواقض الوضوء 

الوضوء يظل الإنسان عليه يصلي به ما شاء الله له أن يصلي، ويقرأ القرآن، ويطوف بالكعبة به ويفعل كل العبادات التي تحتاج إلى وضوء، وإن كان تجديده مستحباً وليس واجباً، ولكن هذا الوضوء يزول، وتزول معه الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمسلم من الإقبال على العبادات المذكورة، وسبب زوال الوضوء أشياء تسمى نواقض الوضوء، هذه النواقض خمسة أشياء : 

1- خروج شيء من أحد السبيلين : سواء كان الخارج له جرم (كالبول والغائط) أو ليس له جرم (كالريح) فكل هذه الأشياء الخارجة من أحد السبيلين تنقض الوضوء.

2- النوم : يعنى الاستغراق، إذا كان النائم في وضع غير الجلوس وتمكين المقعدة من محل الجلوس. أما النائم الممكن مقعدته من محل جلوسه فنومه غير ناقض للوضوء.

3- زوال العقل : أي كان سبب الزوال حرام كالسكر، وغير المحرم كالمرض والجنون والإغماء. المهم أن من زال عقله انتقض وضوئه.

مفسدات الوضوء 

4- لمس بشرة المرأة : ما عدا المحرمات (كالأم والأخت والبنت والخالة والعمة ...) أم الزوجة، وغير الزوجة فإن لمس بشرتها ينقض الوضوء؛ لأنه مظنة الشهوة وهذا مذهب الشافعية، أما غير الشافعية كالمالكية مثلاً لم يعتبروا مجرد اللمس ناقضاً واشترطوا تحرك الشهوة، والأحناف لم يعتبروه ناقضاً أصلاً بشهوة أو بغير شهوة.

والأولى الخروج من الخلاف إن لم يكن هناك حرج، فإن كان هناك حرج باتباع مذهب الشافعية في نقض الوضوء بلمس المرأة فالأولى الأخذ بقول غير الشافعية كالمالكية والأحناف إعمالاً لقوله تعالى : ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج : 78].

5- مس فرج الآدمي بباطن الكف.

حكم سجود التلاوة 

ومن فعل هذه الأشياء انتقض وضوئه ، فلا يجوز له الصلاة، وكذلك سجود التلاوة، والشكر على الراجح من أقوال العلماء، وكذلك لا يجوز له أن يطوف بالبيت إلا إذا توضأ، وكذلك مس المصحف وحمله.


مكروهات الوضوء 

ومكروهات الوضوء تعني أن هناك أعمالاً لا ينبغي فعلها مع الوضوء، وإن حدثت منه فإن ذكر مكروه وليس حرام، بمعنى أنه لا يأثم عليه والأولى ترك هذه الأعمال.


ونجمل مكروهات الوضوء بأنها :
1- ترك أي شيء من سنن الوضوء.
2- الإسراف في الماء.
3- الزيادة على ثلاث.
4- الاستعانة بمن يقوم بأعمال الوضوء للمسلم بغير عذر (كالاستعانة بالخادم مثلاً)

5- المبالغة في المضمضمة والاستنشاق للصائم.
ننتقل الآن إلى مبحث آخر من المباحث المهمة في كتاب الطهارة والمتعلق بمبحث الوضوء، وهو آداب قضاء الحاجة.



آداب قضاء الحاجة 

وأكد مفتي الجمهورية السابق أن الإسلام دين الحياة، ودين النظام، علم الإنسانية آداب التعايش مع كون الله، كما علم الإنسان كيفية التعايش مع نفسه، ولذلك وضع آداباً للطعام، وأداباً للشراب، وآداباً للنوم، وآداباً للحديث، وآداباً للجلوس، وآدابا للقيام، وآداباً لقضاء الحاجة

وأشار إلي أن كل هذه الأشياء عرفتها الحضارة الغربية بعد ذلك باسم « الإتيكيت » أي أدبيات التعايش مع المجتمع الإنساني، فالإسلام سباق في وضع تلك الأدبيات، وعلم الدنيا كلها هذه الأمور.


أحكام الاستنجاء 

وقضاء الحاجة : هو التخلص من فضلات الطعام من أي السبيلين، وعبر الإسلام بقضاء الحاجة تنزهاً من التحدث في تفاصيل تفهم تأباها النفس البشرية.

ويحتاج من يقضي حاجته أن يعرف كيف يكون متطهراً بعد هذه العملية، بمعنى كيف يتطهر منها ؟ وهو ما يسمى بعملية « الاستنجاء ».

فالاستنجاء : عند الفقهاء هو إزالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه. والمقصود « بحجر الاستنجاء » كل طاهر جامد قالع غير محترم. كالمناديل الورقية في أيامنا هذه. والاستنجاء واجب على المسلم. يأثم تاركه حتى وإن لم يكن يريد التطهر، لأن ترك النجاسات بغير عذر على الإنسان حرام شرعاً.


والأولى أن يجمع من يتطهر من البول والغائط بين حجر الاستنجاء (المنديل الورق) والماء، وإن أراد الاقتصار على أحدهما (المنديل الورق أو الماء) فالماء أولى.


الجريدة الرسمية